القضاء

لقد كانللدين الإسلاميأثره البعيد فى جميع نواحى الحياة العربية ولا سيما القضاءفألغى قسماً غير قليل منالعادات والأحكام التى كانت مألوفة فى الجاهلية كماأنه عَدَل جزءاً منها تعديلطفيف وأبقى على الجزء الآخر .

هناك عدد كبير من القضاة المعروفينبين العرب يختلفون إليهمكلما مست الحاجة دون أن يكون للحكومة أية صلة بهم . ولكلمنهم ميزة وسلطةتختلف عن الآخر وتختلف مسمياتهم لإختلاف القضايا التى إعتادواالنظر فيهافمنهم : الملام ، الكبار ، الضريبية ، الزيود ، أهل الرسان ، أهل الديارأوالقطاعات ، المناشد ، مناقع الدموم و القصاصين .

-
الملام : هم الأشخاصالذين يجتمع عندهم الأطراف المتخاصمة لتحديددعواهم وتعيين القضاة الذين يتمالإحتكام لديهم ويجتمع الفريقان عند الملمفى الميعاد فإن إتفقا على تسمية القضاةالذين يحق لهم حل القضايا من نوعالقضية التى إختلفا من أجلها ذهبا إليهم وإلا ساراإلى الكبار .

-
الكبار : هم الأشخاص الذين يحق لهم أن يعينوا نوع الدعوىوأنيسموا القضاة الذين يجب على الفريقين المتخاصمان أن يذهبا إليهم ليحتكمالديهم فإذ اكان :

·
الإختلاف من أجل الأرضساقوهما إلى أهل الديار أو أهل القطاعات .

·
الإختلافمن أجل عرض أو دخول منزل ساقوهما إلى المناشد .

·
الإختلاف من أجل مال ساقوهما الى الضريبية أو الزيود .

·
الإختلاف من أجلقتل أو ضرب أو جرح ساقوهما إلىمناقع الدموم القصاصين .

ويجوزلهؤلاء الكبار أنيصلحوا بين الفريقين دون أن يبقى ثمة لزوم لذهابهما لقاضى آخر .

-
اليمين : يعتمد البدو على حلف اليمين كثيراً فى حلمشاكلهم وفىإثبات الدعوى واليمين مقدس عندهم ويا ويل الرجل الذى يحلفبالكذب فإن قدره ومنزلتهتتزعزع بين العربان وسمعته تسوء ولا يقبلون لهشهادة بعد ذلك مهما كان مبلغها منالصحة .

-
دفن الحصى وقرطها : عند الإستماع إلى قضاء البدووالمتقاضين كثيراًما يسمع المرء كلمة

الحصى ( جمع حصاة وهى الحجارةالصغيرة ) فهى تُذكر عند البدء فى الخضام وذلك لأجل

تعيين نوع الدعوىفقط . فإذا إختلف خصمان حول قضيـة وإتفقا علــى أن يترافعـا أمـامأحد

القضاةيقول أحدهما للآخر " هذه حـصـاتـى عن الشـىءالفلانـى " ولا يجـوز التحـدث أمــام

القاضى عن غير ذلك وإذا أرادالمدعى أن يتكلم فى جميع مصالحه أمــامالقاضـى فإنـه يقول

"
هذه حصاتى عن مصالحى ) ويجوز له التحدث أمام القاضىعن أى حقيريده .

·
دفن الحصى ويُسمى ربط الهرج أى الكلام فهوعبارة التبليغو التبلغ المعروفين فى القوانين المدنية . ففى حالة وجودخصمان على قضية ما فيقولأحدهما للآخر " هذه حصاتى " ويدفنها فى الأرضدليلاً على أنه تم إبلاغه بإعلانالحضور .

·
قرط الحصى (قرط الشىء أى تقطيعه قطعاً صغيرة ) ويعنى التفريقفهوإستثناء قسم من القضية . فمثلاً فى حالة شىء مسروق من أكثر من شخص فيقولأحدهما" " هذه حصاة فلان مقروطة " أى أننى لا أريد إدخاله معه فىالقضية .

-
القتل : فعل مبغوض عند البدو إلا إذا كانفى سبيل الأخذ بالثأر أو الزود عن العرضوالديار فإنه ممدوح ولطالما إفتخروابه ويتحتم على القاتل أن يجلوا عن دياره إلىديار أخرى ومعه كل فرد من أفرادخمسته ( أى نسل الأب وجد الجد حتى الجد الخامس ) .

-
العَطْوة : هى الهدنة التى تسود بين الفريقين المتخاصمان وهى المهلةالتى يمنحها الفريق المعتدى عليه إلى الفريق المعتدى لأجل أن يتقدم للصلححسب عوائدالبدو ويلجأ البدو إلى أخذ العَطْوة عند حدوث مشاكل متعلقة بالضربأو بالقتل أوبالعرض والذى يطلب العَطْوة هو المتهم بالإعتداء وذلك بواسطةرجل ذو نفوذ و إعتبارومكانة .

-
الجيرة : هىالمبلغ الذى يدفعه المتهم بالقتل إلى الرجل الذىيقبل أن يكون واسطة للصلحبينه وبين أهل القتيل .

-
الوجه : وهو يعنى الكفيلفى عُرف العرب فيقول الرجل المتعهد برد الحق إلى صاحبه ( عليها وجه فلان ) ويشترطأن يكون الكفيل حاضراً وأن يوافق على الكفالة والكفيل فى هذه الحالةكالأصيل أىيتحمل كافة الإلتزامات عن الرجل الذى كفله .

-
البشعة : طريقة من طرقالتقاضى مألوفة لدى البدوويلجأون إليها لإظهار الجرم المنكور وتوجد عائلات مخصوصةلذلك ولا يستطيع أىمن البدو أن يكون مبشعاً المدعى هو الذى يطلب بشعة المدعى عليهفى أغلبالحالات وهو الذى يختار المبشع وخطوات البشعة:

·
يُوضعمحماص البنفى النار حتى يُصبح شديد الإحمرار .

·
يُخرجه المبشع ثم يفرك به ذراعه ثلاثمرات لكى يؤكد أن النار لا تضرالأبرياء.

·
يمد المحماص إلى الشخص المتهمويقول له " ابشع " .

·
على المتهم أن يمد لسانهللحاضرين كى يريهم أن لسانهسليم وليميزوا حالة لسانه قبل البشعةوبعدها .

·
يلحس المتهم المحماص ثلاثمرات وهوبيد المبشع ثم يتمضمض ببعض الماء .

·
إذا ظهر علىلسانه أى أثرللنار قالوا " موغوف " أى مذنب وإلا فهو برىء .

-
الدية : هى المبلغ أوالشىء المتفق عليه نتيجة الحكملصالح المدعى والذى يدفعه المدعى عليه أو كفيله وكانقديماً يُقدربالأبل .

منقول.




hgrqhx hgf],n ,hghuvht hgf],di