النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: تنوع و تعدد مصادر التشريع في الإسلام

تنوع و تعدد مصادر التشريع في الإسلام بقلم م ايمن زغروت مصادر التشريع في الإسلام: قال الدكتور عبد الكريم زيدان :"المقصود بمصادر الفقه : أدلته التي يستند إليها

  1. #1
    رئيس مجلس الإدارة الصورة الرمزية د ايمن زغروت
    تاريخ التسجيل
    01-10-2009
    الدولة
    مصريٌ ذو أصولٍ حجازية ينبعية
    المشاركات
    12,200

    افتراضي تنوع و تعدد مصادر التشريع في الإسلام


    تنوع و تعدد مصادر التشريع في الإسلام

    بقلم م ايمن زغروت

    مصادر التشريع في الإسلام:
    قال الدكتور عبد الكريم زيدان :"المقصود بمصادر الفقه : أدلته التي يستند إليها ويقوم عليها ، وإن شئت قلت : المنابع التي يستقي منها ، ويسمي البعض هذه المصادر بـ " مصادر الشريعة " أو " مصادر التشريع الإسلامي "، ومهما كانت التسمية فإن مصادر الفقه ترجع كلها إلى وحي الله ، قرآناً كان الوحي أو سنة ، ولهذا فإننا نرجح تقسيم هذه المصادر إلى : مصادر أصلية ، وهي : الكتاب والسنة . ومصادر تبعية أرشدت إليها نصوص الكتاب والسنة ، كالإجماع والقياس " .(1) و تقسم مصادر التشريع إلى:

    أولاً: المصادر الأساسية:
    وهي مصادر متفق عليها بين العلماء:
    1. القرآن الكريم: وهو المصدر الأول من حيث ثبوته، حيث ثبت بالتواتر.(2)

    ومن حيث إنه المصدر الأول للتشريع الإسلامي فعلينا أن نذكر أهم خصائصه التي اختص بها وهي عدة سنذكر منها الأعم فالأعم وهي:

    ‌أ. الربانية: وهي نسبة إلى الرب -سبحانه وتعالى- وما دام القرآن كلام الله -عز وجل- فهو رباني بكل ما تحتمله هذه اللفظة من معان، لا دخل لبشر فيه أبدا، لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى، فهو الكتاب العزيز قال تعالى: ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (سورة الواقعة، الآيات 75، 80).

    ‌ب. الكمال: وهو بمعنى الخلو من النقص والعيب وهو أثر للخصيصة الأولى فكلام الله -عز وجل- المنزه عن كل نقص وعيب كامل أيضا، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ ﴾ (سورة فصلت، الآيتان 41-42).

    ‌ج. الوضوح: وهو الإبانة ويقابلها الغموض قال تعالى في وصف كتابه: ﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ﴾ (سورة الحج، آية 16).

    ‌د. الشمول: وهو الإحاطة فالقرآن شامل لجميع ما يحتاج إليه الإنسان في دنياه وأخراه، لأنه لسعادته في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (سورة الأنعام، آية 38).

    ‌هـ. التوازن: فالقرآن متوازن فيما جاء به من هداية، وما عرضه من موضوعات، وما عالجه من مشكلات، يحقق انسجاما بين الروح والمادة، وبين العقل والقلب، وبين الحقوق والواجبات، وما إلى ذلك من أوجه التوازن.

    ‌و. العملية: فالقرآن كتاب عملي يصلح للتطبيق في كل زمان ومكان، قال تعالى: ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾ (سورة الكهف، آية 109).

    ‌ز. الإعجاز: هذا ولا يزال التحدي سائر المفعول إلى يوم القيامة، ولا زال العلماء يكتشفون أوجها إعجازية فيه، كل بحسب إمكاناته وتخصصه، ومن هنا كان القرآن المعجزة الخالدة إلى يوم القيامة، قال تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾ (سورة فصلت، آية 53).

    ‌ح. الثبوت القطعي: ويعني اتصال سند نقل القرآن وروايته بالنبي -صلى الله عليه وسلم- دون انقطاع على وجه متواتر قطعي لا يدخله الشك إلى يومنا هذا، ولم تثبت مثل هذه الخصيصة لأي كتاب سماوي آخر، وهي من مستلزمات خاصية حفظ القرآن وخلود الإسلام.

    ‌ط. الحفظ: وهو يعني السلامة من التحريف والزيادة والنقص، فقد حفظ الله -عز وجل- هذا القرآن من أي تغيير أو تبديل، وذلك بتهيئة من يهتم به ويرعاه من أول يوم أنزل إلى يومنا هذا قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (سورة الحجر، آية 9)، ولا عجب فالقرآن الكريم كتاب الله، مصدر كل خير، وملجأ كل عالم وداعية، وهو العروة الوثقى التي لا انفصام لها، وحبل الله المتين. (3)

    2. السُنّة: وهي المصدر الثاني من حيث ثبوتها، لأنّ منها المتواتر والصحيح والحسَن والضعيف.وهي ما صدر عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- من فعل أو قول أو تقرير، جاء في الحديث:( إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا: كتاب الله وسنة نبيه )

    وقد جاءت السنة النبوية في هذه المكانة لأنها إما تكون مبينة ومفصلة لما جاء في القرآن الكريم، وإما أن تثبت حكما جديدا لم ينص عليه فيه، ومن هنا كانت طاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- مقرونة بطاعة الله، قال تعالى: ﴿ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ (سورة النساء، آية 59).

    كما يمكن أن تشترك السنة مع القرآن الكريم في عدد من خصائصه، ولا سيما الخصائص العامة الأولى لأنها ترجع في حقيقتها إلى خصيصة الربانية، لأن الرسول الذي نتحدث عن سنته هو رسول رب العالمين.

    خصائص السنة النبوية:

    ‌أ. أنها نوع من الوحي قال تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ (سورة النجم، الآيتان 3-4).

    ‌ب. اتصال السند: وهذه الخصيصة من خصائص الأمة الإسلامية، حيث لا تجد الأمم الأخرى اليوم سندا متصلا لأقوال أنبيائها ورسلها عليهم الصلاة والسلام.

    ‌ج. الحفظ من الضياع: وذلك لأن حفظ السنة من لوازم حفظ القرآن، فهي المبينة له، والمفصلة لمجمله، والمتممة لأحكامه.

    ‌د. العصمة من الخطأ في التشريع: وذلك لأن السنة وحي والوحي منزه عن الخطأ، وجاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- قوله -صلى الله عليه وسلم- حين أذن له بكتابة الحديث: ( اكتب، فو الذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق ).(4)

    3. الإجماع: وهو إجماع العلماء في عصر من العصور على حكم شرعي، وإذا خالف عالمٌ معتبر واحد لا ينعقد الإجماع. وهناك من العلماء من يقصر الإجماع على عصر الصحابة فقط.

    وقد وقع الإجماع في عصر الصحابة على أمور كثيرة منها:عدم جواز الجمع في الزواج بين المرأة وعمتها أو خالتها. وأجمعوا على أنّ نصيب الجدّة في الميراث هو السدس إذا لم تُحجَب بمن هو أقرب منها كالأب. وأجمعوا على جواز قتال مانعي الزكاة. وأجمعوا على جمع القرآن الكريم في مصاحف.

    و تأتي مشروعيته من قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تجتمع أمتي على ضلالة ).

    4. القياس: وهو إلحاق أمر لا نص فيه ولا إجماع بحكم أمرٍ منصوص عليه أو مجمع عليه، وذلك لاتحادٍ بينهما في العلة، أي سبب الحكم.

    وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، من القرآن قال تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ﴾ (سورة الشورى، آية 17)، والميزان ما توزن به الأمور ويُقَايَس به بينها، ومن السنة قوله -صلى الله عليه وسلم- لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: ( أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك ).

    ثانياً: المصادر التبعيّة:
    وهي مصادر مختلف في حجيّتها بين العلماء، ومن هذه المصادر:
    1. الاستحسان: العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى يقتضي هذا العدول.فإذا كان القياس إلحاق المسألة بنظائرها، فإن الاستحسان على العكس من ذلك، أي عدم إلحاق المسألة بنظائرها لوجود دليل يؤيد هذا الاستثناء.
    2. الاستصلاح أو المصالح المرسلة:الاستصلاح: جلب المنفعة ودفع المضرّة.
    من أجل توضيح المقصود بالمصالح المرسلة لا بد من تبيان موقف الشريعة الإسلامية من المصالح من حيث اعتبارها أو إلغاؤها:
    ‌أ. مصالح اعتبرها الشارع وشرّع الأحكام من أجل تحقيقها والمحافظة عليها. فعندما حظر الإسلام السرقة وحدّ لها حدّاً فإنّما هو يتبنى مصلحة حفظ المال. وعندما يُشرّع الزكاة فهو يتبنى مصلحة مجتمعيّة راجحة.
    ‌ب. مصالح لم يعتبرها الشارع لأنّ اعتبارها يؤدي إلى مفسدة أكبر من المنفعة المرجوة، أو يؤدي اعتبارها إلى تضييع مصلحة أكبر. فعندما يُحرّم الإسلام أنواع المقامرة المختلفة بما فيها أنواع اليانصيب فإنّه بذلك يلغي ما فيها من مصلحة محتملة وذلك لدرء مفسدة أكبر من المنفعة المحتملة.
    ‌ج. مصالح لم يقم الدليل على اعتبارها أو على إلغائها، أي أنّ الشارع أطلقها وترك أمر اعتبارها أو إلغائها للبشر، وهي المصالح المرسلة.
    وعليه فإنّ المصالح المرسلة هي: المصالح التي لم يرد في الشريعة ما يجعلها معتبرة، ولم يرد ما يجعلها ملغاة، وتُرك تقديرها للمجتهدين. فكل واقعة ليس فيها نص ولا إجماع ولا قياس يجوز للمجتهد أن يجعل لها حكماً مناسباً على ضوء غلبة المصلحة أو المضرة وفق ما قاده إليه نظره واجتهاده.

    3. العرف:
    العرف: ما اعتاده الناس وساروا عليه في أمور حياتهم. فإذا كانت عادة لجميع أهل بلد ما، فهي العرف العام. وإذا كانت عادة لمدينة معينة أو طائفة من الناس كالتجّار، مثلاً، فهي العرف الخاص.

    4. الاستصحاب:
    الاستصحاب هو: الحكم على الشيء بالحال التي كان عليها من قبل حتى يقوم الدليل على تغيّر تلك الحال.

    5. مذهب الصحابي:
    اختلف العلماء في تعريف الصحابي. وما يهمنا هنا هو تعريف علماء أصول الفقه، الذين قالوا إنّ الصحابي هو من لقي الرسول، صلى الله عليه وسلم، مؤمناً به ولازمه زمناً طويلاً، وأخذ عنه العلم. فعندما ينقل عن أمثال هؤلاء فتوى أو قضاء، في مسألة لم يرد فيها نص ولا إجماع، فإنّ ذلك هو مقصدنا عندما نقول: مذهب الصحابي هو كذا وكذا...
    لا خلاف بين العلماء بأنّ قول الصحابي حُجة في المسائل التي لا يقول فيها الصحابي برأيه، بل يكون قوله محمولاً على السماع من النبي، صلى الله عليه وسلم، كأن يقول الصحابي: السجود يكون هكذا، والركوع هكذا... الخ. وكذلك إجماع الصحابة هو حُجة أيضاً، بل إنّ إجماعهم متفق على حُجيّته بين العلماء الذين اختلفوا في إجماع غيرهم.
    أما عندما يكون قول الصحابي عن رأي واجتهاد فالأرجح أنّ مذهبه ليس بحجة، لعدم قيام الدليل الشرعي على حجيّة قول الصحابي، ولأنّهم بشر يصيبون ويخطئون، ثم هم قد اختلفوا فيما بينهم في عدّة قضايا اجتهاديّة، حتى أنّ عائشة، رضي الله عنها، استدركت على بعض فتاواهم وأقامت الدليل على خطئها. وكذلك وجدنا أنّ التابعين قد خالفوا الصحابة في بعض فتاواهم. (5)
    المراجع:
    1. المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية, عبد الكريم زيدان, ص153.
    2. الفكر الإسلامي , بسام جرار, نون للدراسات و الأبحاث القرآنية البيرة – فلسطين طبعة ثانية
    3. مصادر التشريع الإسلامي , عفاف بنت يحيى آل حريد , مقال بتاريخ الخميس 27 شعبان 1432 بموقع الإسلام.
    4. نفس المصدر السابق.
    5. الفكر الإسلامي , بسام جرار, نون للدراسات و الأبحاث القرآنية البيرة – فلسطين طبعة ثانية




    jk,u , ju]] lwh]v hgjavdu td hgYsghl jk,u , ju]] lwh]v hgjavdu td hgYsghl


  2. #2

    افتراضي

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. إعجاز التشريع الإسلامي في مُحاربة الزنا و التحرش الجنسي
    بواسطة محمد محمود فكرى الدراوى في المنتدى مجالس علوم الفقه
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 13-05-2022, 10:27 AM
  2. دراسة في مصادر نسب بني عطية
    بواسطة د ايمن زغروت في المنتدى رسالة اتحاد النسابين العرب
    مشاركات: 99
    آخر مشاركة: 21-03-2022, 01:17 PM
  3. الاجماع احد مصادر التشريع و ما هو الاجماع الكاذب ؟
    بواسطة جليس الفقهاء في المنتدى مجلس فقه السنة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 24-07-2017, 11:37 AM
  4. تنوع و تعدد مصادر التشريع في الإسلام
    بواسطة د ايمن زغروت في المنتدى الاسلام باقلامنا
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-08-2014, 06:33 PM
  5. تنوع مصادر المياه ضرورة للامن الغذائي
    بواسطة عا يدة في المنتدى منتدى الزراعة و البيئة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-09-2010, 09:20 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
MidPostAds By Yankee Fashion Forum