النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: الوجيز في اصول الفقه

الوجيز في أصول الفقه مقدمة الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: فإن فقهاء الشريعة الإسلامية، رحمهم الله تعالى ،

  1. #1

    افتراضي الوجيز في اصول الفقه

    الوجيز في أصول الفقه


    مقدمة
    الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
    وبعد:
    فإن فقهاء الشريعة الإسلامية، رحمهم الله تعالى ، وضعوا لنا علماً جليل القدر عظيم الفائدة لا مثيل له عند أمم الأرض قاطبة لا في القديم ولا في الحديث، ذلك هو " علم أصول الفقه " ، وكان الغرض من وضعه وبناء صرحه وتوضيح معالمه وجوانبه ومعانيه خدمة الإسلام، عن طريق فهم كتاب الله وسنة رسوله (ص) ، واستنباط الأحكام من نصوصهما، ومن المصادر المعتبرة في ضوء قواعد ومعاني هذا العلم " علم أصول الفقه "
    وإننا لنرجو بهذا العمل البسيط المتواضع أن نكون قد سهلنا على قرائنا الأعزاء سبيل تفهم ما تمس إليه الحاجة من أبحاث هذا العلم، والله نسأل أن يوفقنا وإياهم لخدمة شريعته وإعلاء كلمته إنه سميع مجيب.
    ***
    الفصل الأول
    علم أصول الفقه
    * الأهداف الإجرائية:
    1- أن يكتب الدارس تعريف: الفقه – الأصل – أصول الفقه.
    2- أن يوضح الدارس الغرض من دراسة علم أصول الفقه.
    3- أن يوضح الدارس ما تميز به الإمام الشافعي حتى أصبح جديراً بأن يكون أول من دون ضوابط الاستنباط.
    4- أن يذكر الدارس المقصود بـ : أصول الشافعية (المتكلمين) – أصول الحنفية.
    * تعريف علم أصول الفقه:
    مركب إضافي – اسم لعلم خاص – ليكون تركيبه جزء من حقيقته ، فلابد في تعريفه من تعريف جزئيه.
    أ- الفقه:
    لغة: الفهم العميق الذي يتعرف به غايات الأقوال والأفعال ، ومنه قوله تعالى: ( فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا) [النساء:78] ، وقوله (ص) : " من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ".
    اصطلاحاً: العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، ومن هنا كان موضوع الفقه: الحكم في كل جزئية من أعمال الناس بالحل أو الحرمة أو الكراهة أو الوجوب أو الندب ودليل كل واحد من هذه الأحكام.
    ب- الأصل
    لغة : ما يبنى عليه غيره.
    اصطلاحاً: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه، والتي تبين طريقة استخراج الأحكام من الأدلة.
    مثال: إذا أراد الفقيه أن يستخرج حكم الصلاة والزكاة هل للوجوب أم غيره؟ تلا قوله تعالى: ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) [البقرة:43] وفي الحج نجد قول النبي (ص): " إن الله كتب عليكم الحج فحجوا " ، فصيغة الأمر في قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة) وفي قوله (ص): " فحجوا " تفيد الوجوب حيث لم توجد قرينة صارفة، وكذلك حكم الخمر في قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) [المائدة:90] وليس أدل على التحريم من الأمر بالاجتناب.
    * الفرق بين الفقه وأصول الفقه:
    أصول الفقه هي المناهج التي تحدد وتبين الطريق الذي يلتزمه الفقيه في استخراج الأحكام من الأدلة ، ويرتب الأدلة من حيث قوتها فيقدم القرآن على السنة، والسنة على القياس ، وسائر الأدلة التي لا تقوم على النصوص مباشرة، أما الفقه: فهو استخراج الأحكام مع التقيد بهذه المناهج.
    * الغرض من دراسة العلم:
    مثل علم أصول الفقه بالنسبة للفقه كمثل علم المنطق بالنسبة لسائر العلوم الفلسفية، فهو ميزان يضبط العقل ويمنعه من الخطأ ، فعلم أصول الفقه يضبط الفقيه ويمنعه من الخطأ في الاستنباط ، فيه يتبين الاستنباط الصحيح من غيره.
    * نشأة علم أصول الفقه:
    نشأ مع علم الفقه، وإن كان الفقه قد دون قبله، لأنه حيث يكون فقه يكون منهاج للاستنباط، وحيث كان المنهاج يكون لا محالة حتماً أصول الفقه.
    * تدوين علم أصول الفقه:
    جاء الشافعي فوجد الثروة الفقهية اتي أثرت عن الصحابة والتابعين وأئمة الفقه الذين سبقوه، ووجد الجدل بين أصحاب الاتجاهات المختلفة كفقهاء المدينة والعراق, فقد اهتدى الشافعي لوضع موازين يتبين بها الخطأ من الصواب في الاجتهاد، وهذه الموازين هي علم أصول الفقه وكان نجاحه في ذلك يرجع إلى علمه بفقه المدينة الذي أخذه عن مالك، وفقه العراق الذي أخذه عن محمد بن الحسن، وفقه مكة بنشأته وإقامته فيها، وهناك مقومات أخرى تميز بها الإمام الشافعي حتى أصبح جديراً بأن يكون أول من يدون ضوابط الاستنباط.
    - فقد أوتي علماً دقيقاً باللسان العربي حتى عد في صفوف الكبار من علماء اللغة.
    - وأوتي علم الحديث فتخرج على أعظم رجاله.
    * علم أصول الفقه بعد الشافعي:
    قصد الشافعي أن يكون المنهاج الذي وضعه لعلم الأصول ميزانا ضابطا لمعرفة الصحيح من الآراء من غير الصحيح، وأن يكون قانونا كليا تجب مراعاته ومعرفته عند استنباط الأحكام في أي عصر من العصور، ولقد قيد نفسه في الاستنباط بهذا المنهاج فلم يخرج عنه قيد أنملة، وذلك قبل أن يخرج على الناس بمذهبه في العراق ومصر، ولهذا أخضع الآراء الفقهية لمحكمة هذا القياس، وقد سار الفقهاء بعد استقرار المذاهب في دراسة الأصول في اتجاهين:
    - اتجاه نظري.. يقرر المقاييس من غير تطبيقها على أي مذهب سواء بالتأييد أو النقص وسميت هذه الطريقة باسم أصول الشافعية أو المتكلمين.
    - اتجاه علمي.. متأثر بالفروع ويتجه لخدمتها وإثبات سلامة الاجتهاد فيها، فأصحاب هذا الاتجاه يجتهدون له في أن يثبتوا سلامة الأحكام الفقهية التي انتهى إليها المتقدمون من مذهبهم، وتسمى بأصول الحنفية.
    * التقويم *

    1- اكتب تعريف كل من: (الفقه – أصول الفقه – الأصل) لغة واصطلاحاً ومثل لما تقول.
    2- ما الغرض من دراسة علم أصول الفقه.
    3- وضح ما تميز به الإمام الشافعي حتى أصبح جديراً بأن يكون أول من دون ضوابط الاستنباط.
    4- " سار الفقهاء بعد استقرار المذاهب في دراسة الأصول في اتجاهين " اذكر هذين الاتجاهين.

    الفصل الثاني
    موضوع علم أصول الفقه

    * الأهداف الإجرائية:
    1- أن يحدد الدارس موضوع علم أصول الفقه:
    2- أن يكتب الدارس تعريف كل من اقتضاء – التخيير – الوضع – الحكم التكليفي – الحكم الوضعي.
    3- أن يحدد الدارس مفهوم ( الواجب – المندوب – الحرام – المكروه – المباح).
    4- أن يحدد الدارس أقسام (الواجب – المندوب – الحرام – المكروه – المباح ).
    5- أن يحدد الدارس أقسام الحكم الوضعي.
    6- أن يوضح الدارس مفهوم ( السبب – الشرط – المانع – الصحة والفساد ).
    7- أن يحدد الدارس أقسام (السبب – الشرط – المانع ).
    8- أن يدرك الدارس أن الفقه الإسلامي قام على أسس متينة.
    9- أن يقدر الدارس مدى الجهد الذي قام به العلماء في تأصيل هذا العلم.
    10- أن يعرف الدارس أن أصول الفقه من أدوات المجتهد.
    هو بيان طرائق الاستنباط وموازين الاستدلال لاستخراج الأحكام العلمية من أدلتها التفصيلية، والأحكام هي التي يجرى عليها الاستدلال وبمقتضى الدليل يكون الوصف الذي يعطاه فعل المكلف، وذلك الوصف هو الحكم، فلابد من بيان معاني الحكم وأقسامه ومصدرها هو الحاكم عليها ، ثم لابد من الكلام على موضع التكليف وهو أفعال الناس، ثم لابد من بيان من هم المكلفون، ولذلك قسموا موضوعات علم أصول الفقه إلى أربعة أبواب:
    1- الحكم الشرعي.. تكليفي أو وضعي واجب – مندوب – محرم – مكروه – مباح.
    2- الحاكم وهو الله تعالى: وطريق معرفة حكم الله تعالى هي مصادر التشريع الإسلامي وهي:
    أ- متفق عليها: - الكتاب - السنة - الإجماع
    ب- مختلف فيها: - فتوى الصحابة - القياس - الاستحسان - المصالح المرسلة - العرف - الاستصحاب - شرع من قبلنا
    3- المحكوم فيه.. وهو أفعال المكلفين.
    4- المحكوم عليه.. وهو المكلف ويكون الكلام فيه على أهليته وعوارضها.
    أولاً: الحكم الشرعي:
    هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وخطاب الشارع.. هو الوصف الذي يعطيه الشارع لما يتعلق بأفعال المكلفين، كأن يقال: إنه حرام أو مكروه ، أو حلال، أو مباح.. إلخ
    ومعنى التخيير: هو حكم الشارع للمكلف أن يفعل أو لا يفعل ، مثل الأكل في وقت ما ، أو النوم في وقت ما ، وغير ذلك، ويسمى أيضاً حكماً تكليفاً تغليباً.
    ومعنى الوضع: هو الربط بين أمرين مما يتعلق بالمكلفين. مثل الوراثة ووافة شخص (سبب) أو (شرط) كالوضوء للصلاة والشهود للنكاح، ويسمى هذا حكماً وضعياً، وبهذا ينقسم الحكم إلى قسمين : حكم تكليفي وحكم وضعي.
    أ- الحكم التكليفي.. هو ما اقتضى طلب فعل كالصلاة كقوله تعالى (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) [البقرة:43] أو الكف عن فعل كأكل مال اليتيم كقوله تعالى ( ولا تقربوا مال اليتيم) [الإسراء:34] أو التخيير بين أمرين، كالأكل والشرب والسير وزيارة القبور كقوله (ص) : " كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها.. ".
    ب- الحكم الوضعي.. هو ربط الشارع بين أمرين يجعل أحدهما سببا أو شرطا أو مانعا لمثله، كرؤية الهلال : " صوموا لرؤيته.. " ، وقوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) [البقرة:185] أي رؤية الهلال والوضوء للصلاة، وتحقق حياة الوارث بعد موت المورث، فإنه شرط له، واشتراط الشهود للزواج ، والدخول بالأم لتحريم الزواج من بنتها واشتراط استقبال اقبلة لصحة الصلاة.
    ومثال المانع.. كالقتل أو الردة لمنع الميراث، لقوله (ص) : " لا ميراث لقاتل " ، واختلاف الدين، لقوله (ص) : " لا يتوارث أهل ملتين في شئ"
    * أقسام الحكم التكليفي:
    تتحدد أقسام الحكم التكليفي بتحديد قوة الطلب في اللزوم أو عدمه (وذلك في تعريف الحكم التكليفي):
    1- فإن كان طلب الفعل باللزوم.. فهو الإيجاب.
    2- وإن كان الطلب غير ملزم.. فهوالندب.
    3- وكذلك طلب الكف إن كان باللزوم.. فهو التحريم.
    4- وإن كان غير ملزم.. فهو الكراهة.
    5- والتخيير موضوعه.. الإباحة.
    إذن فأقسام الحكم التكليفي خمسة:
    1- الإيجاب.
    2- الندب.
    3- التحريم.
    4- الكراهة.
    5- الإباحة.
    وهو تقسيم الجمهور.
    وزاد الحنفية قسمان.. الفرض، وقسموا المكروه إلى: كراهة تحريم وكراهة تنزيه.

    1- الواجب:
    عند الجمهور مرادف للفرض: وهو ما طلب على وجه اللزوم فعله بحيث يأثم تاركه، ويرادفه كلمات (الفرض، المحتوم، الازم) هذا تعريف بالحد.
    وقد عرفه البعض بالرسم فقال: هو ما يذم تاركه كتارك الصلاة وتارك الزكاة وعقوق الوالدين، وهذا الترك يستوجب الذم والعقاب من الشارع.
    موقف الحنفية: لا يرون أن هناك ترادفاً بين الفرض والواجب.
    فالفرض عندهم: ما ثبت لزومه بدليل قطعي لا شبهة فيه.
    أما الواجب عندهم: ما ثبت اللزوم فيه بدليل ظني فيه شبهة.
    * أقسام الواجب:
    ينقسم الواجب إلى عدة تقسيمات كل تقسيم باعتبار معين.والاعتبارات هي:
    1- بحسب الوقت.. مطلق – مقيد.
    2- بحسب ذات المطلوب فيه.. واجب معين – واجب مخير..
    3- تعين من يجب عليه من حيث عموم الطلب وخصوصه.. واجب عيني – واجب كفائي.
    4- من حيث مقدار الطلب.. واجب له حد محدود – واجب غير مقدر بحدود.
    * التفاصيل:
    1- الواجب من حيث وقت أدئه (الزمان):
    أ- مطلق عن الزمان: وهو ما طلب الشارع فعله دون تقييد بوقت ، فلا يذم إذا أخر عن وقت الاستطاعة إلى وقت آخر، كقضاء رمضان لمن أفطر بعذر، فليس بمقيد عند أبى حنيفة. أما الشافعي فقيده بالعام الذي وقع فيه الإفطار. وكذلك الحج فهو واجب على التراخي وكفارت الإيمان.
    ب- المقيد بالزمان: هو من كان الزمان المعين أمارة الوجوب فيه كدخول وقت الصلاة وكذلك دخول زمن رمضان يوجب الصوم فيه [البقرة:185].
    2- الواجب من حيث تعيين المطلوب:
    1- واجب معين: هو الذي يكون المطلوب فيه واحد كأداء الدين وأداء الزكاة ، ولا يكون فهي تخيير في المطلوب، وأكثر الواجبات كذلك.
    2- واجب مخير: وهو ما يكون واحد من اثنين أو أكثر مثل تخيير الإمام بين المن والفداء والتخيير بين ثلاثة في كفارة اليمين (العتق أو الإطعام أو الصيام).
    والمطلوب في الواجب المخير: هو الأمر الكلي، فإن ترك الكل أثم واستحق الذم.
    3- الواجب من حيث مقدار المطلوب:
    1- واجب له حد محدود ككل الفرائض: مثل الزكاة والصدقة الفطر فلهما مقدار معين فيلاحظ في الأول : مقدار المال وحولان الحول، وفي الثاني: توافر النصاب.
    2- واجب غير مقدر بحد محدود: كالمسح على الرأس ومقدار الركوع والسجود في الصلاة ومقدار نفقة الأقارب ، والإنفاق في سبيل الله، وقد قالوا إن الواجب المقدر إذا كان ماليا يكون ديناً في الذمة إذا لم تؤده في وقته كالزكاة والنفقة إذا قررت تكون ديناً.
    * الواجب من حيث تعيين من يجب عليه:
    1- عيني: هو الذي يوجه فيه الطلب اللازم إلى كل واحد من المكلفين بحيث يأثم بتركه ويستحق الذم ككل الفرائض.
    2- كفائي: يكون المطلوب تحقق الفعل من الجماعة، فإن وقع من بعضهم سقط الإثم عن الآخرين ولا يستحق أحد ذما كالجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، الصلاة على الميت، إقامة الإمامة العظمى فإن لم يقم به أحد أثم الجميع منهم.
    ويقول الشافعي في الفرض الكفائي: إنه عام يراد به الخصوص وهو تعبير محكم دقيق إذ الجماعة كلها مطالبة به ، ولكنه بطبيعته لا يؤديه إلا البعض والحرج يقع على الجميع بتركه.
    وقد علل الشاطبي الحكم من فرض الكفاية بقوله: إن مواهب الناس مختلفة فكل بقدر ما تهيئه له قدرته وبذلك يتحقق العمل من الجميع في الجملة ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ) [التوبة:122].
    2- المندوب
    هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، ويعرف ذلك بقرينة تدل على عدم الجزم يثاب فاعله ويمدح ولا يعاقب تاركه أو يذم، ويسمى: النافلة.. السنة.. التطوع.. المستحب.. الإحسان، وهو مراتب:
    أ- السنة المؤكدة: وهي التي واظب النبي (ص) على أدائها منبها على أنها ليست فرضاً لازم الأداء كصلاة الوتر وركعتين قبل الفجر وبعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء ، وقيل : بأثم تاركها.
    ب- السنة غير المؤكدة: كصلاة أربع ركعات قبل الظهر وقبل العصر وقبل العشاء لأن النبي (ص) لم يداوم عليها.
    جـ- الاقتداء بالنبي (ص) في شئونه العادية: إن لم تكن ذات صلة بالتبليغ عن ربه، وبيان شرعه، كالملبس والمأكل والمشرب، ولكن تركها لا يوجب عقابا ولا مذمة ولا ملامة، ومن أخذ به على أنه جزء من الدين أو أمر مطلوب على وجه الإلزام فقد ألزم نفسه بما لا يلزمه.
    3- الحرام
    هو ما طلب الشارع الكف عن فعله على وجه الحتم واللزوم سواء كان بدليل قطعي أو ظني وهذا هو رأي الجمهور، لأن الدليل الظني عندهم حجة في العمل دون الاعتقاد، أما الحنفية فيشترطون لثبوت التحريم الدليل القطعي الذي لا شبهة فيه، يخافون أن يقعوا فيما حذرت منه الآية: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام..) ، وكذلك يسمون ما يثبتونه بدليل طني مكروها كراهة تحريم، ويعبر عنه أبو حنيفة وأبو يوسف وغيرهما بالمكروه.
    * أمثال المحرم:
    أكل الميتة، شرب الخمر، الزنا، قتل النفس التي حرم الله إلا الحق.. إلخ.
    * أقسام الحرام:
    الضرر هو مناط التحريم فما حرم الشارع أمراً إلا وفيه مضرة غالباً، كما أنه ما أباح شيئاً إلا وفيه منفعة غالباً. وعلى هذا ينقسم الحرام إلى:
    أ- ما كان ضرره ذاتياً: وهو الحرام بذاته كأكل الميتة والزنا وشرب الخمر والسرقة وغيرها مما يمس الضروريات الخمس وهي: حفظ الجسم – النسل – المال – العقل – الدين.
    ب- ما كان ضرره لغيره: وهو ما كان مشروعا في الأصل لكنه اقترن بما اقتضى تحريمه كالصلاة في الأرض المغصوبة، والبيع وقت النداء لصلاة الجمعة فالصلاة والبيع ليسا حراماً في ذاتهما وإنما قترنا بما جعلهما حراماً.
    4- المكروه
    هو ما طلب الشارع الكف عنه طلبا غير ملزم بأن كان منهيا عنه واقترن لفظ النهي بما يدل على أنه لم يقصد به التحريم، ومنه قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) [المائدة:101]، وقوله (ص): " إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال" وهذا هو رأى الجمهور.
    أما الحنفية: فإن الحرام عندهم: ما طلب الشارع الكف عنه بدليل قطعي، وأما المكروه: فهو ما طلب الشارع الكف عنه بدليل ظني.
    * وقد قسموا المكروه قسمين:
    مكروه كراهة تحريم: وهو المقابل للواجب عندهم ودليله ظني فيه شبهة، كلبس الحرير بالنسبة للرجال والتختم بالذهب، وكراهة زواج من لا يغلب على ظنه العدالة مع أهله.
    والمكروه عند الجمهور لا يذم فاعله ويمدح تاركه. أما عند الحنفية فيذم فاعله إن كانت الكراهة تحريمية ، ولا يذم إن كانت الكراهية تنزيهية وفي كليهما يمدح تاركه عندهم.
    5- المباح
    هو ما خير الشارع المكلف فيه بين الفعل والترك، فله أن يفعل وله ألا يفعل، كالأكل والشرب واللهو البرئ. وقد عرفه الشوكاني بقوله: (ما لا يمدح على فعله ولا على تركه). ويقال له: الحلال والجائز.
    * بماذا تثبت الإباحة؟
    1- إما بنفي الإثم كقوله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) [البقرة:173].
    2- وإما باستصحاب الإباحة الأصلية، كسماع المذياع واستعماله.
    3- وإما بالنص في الحل كما في قوله تعالى: ( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) [المائدة:5]، وهكذا.
    وقد قسم الشاطبي المباح من حيث خدمته للمطلوب إلى أربعة أقسام:
    1- خادم لأمر مطلوب: ويكون مباحا بالجزء مطلوب الفعل بالكل، كالأكل والزواج فلا يحل تركهما جملة.
    2- أن يكون خادماً لأمر مطلوب الترك: ويكون مباحا بالجزء مطلوب الترك بالكل، كاللهو والسماع.
    3،4- أن يكون خادماً لمباح أو لا يكون خادماً لشئ: وهذا القسمان لم يتصور الشاطبي لهما وجودا في الواقع.
    * الرخصة والعزيمة:
    قد يعرض للمكلف ما جعل التكليف شاقا غير قابل للاحتمال، أو لا يمكن أداؤه إلا بمشقة غير عادية ولكن يستطيع الأداء في الجملة، فيرخص الله للمكف ترك الفعل المطلوب منه كالمريض في رمضان يرخص له إفطار على أن يقضيه في أيام أخر، ويكون قد استخدم الرخصة دون العزيمة.
    فالعزيمة: هي ماشرعت ابتداء ويكون الفعل فيها ليس سببه وجود مانع. وهي الحكم العام الأصلي ويشمل الناس جميعاً.
    الرخصة: ما شرعت بسبب قيام مسوغ لتخلف الحكم الأصلي، وليست حكماً أصليا بل تنقل الحكم من مرحلة اللزوم إلى الإباحة وأحيانا إلى الوجوب وبذلك يسقط الحكم الأصلي تماما.
    * أسباب الرخصة:
    1- الضرورة كمن يكون في حالة مخمصة ويخشى على نفسه الهلاك ولا يجد ما يأكله إلا الميتة، فله أن يأكل منها بل يكون عليه أن يأكلها.
    2- دفع الحرج والمشقة كرخصة الإفطار في رمضان ورؤية الطبيب عورة المرأة لعلاجها وهكذا.
    * أقسام الرخصة:
    أولا: رخصة فعل:
    إذا كان حكم العزيمة يوجب تركا كان هناك نهي محرم (الحكم الأصلي) ثم تكون ضرورة تسوغ فعل ما نهى عنه كرؤية الطبيب لعورة المرأة عند علاجها ، فإن الحرج والمشقة يدفعان إلى هذه الرؤية وهي محل نهي محرم، وفي حالة الضرورة يكون للعزيمة عدة صور:
    أ- أن يكون في الأخذ بالعزيمة تلف النفس ولكن مع ذلك أجيز الأخذ بالعزيمة كالنطق بكلمة الكفر تحت حد السيف، فقد قال النبي (ص) لعمار حين نطقها ورأى أن قلبه مطمئن بالإيمان: " فإن عادوا فعد" وفي موقف آخر قال في حق من امتنع عن قولها فقتله المشركون: " هو أفضل الشهداء وهو رفيقي في الجنة" فالعزيمة حكمها باق والرخصة صدقة تصدق الله بها على عبادة المضطرين.
    ب- ألا يكون الشخص مخيرا بين الأخذ بالحكم الأصلي والحكم الثاني كحال المضطر إلى شرب الخمر وأكل الخنزير إذا خشى على نفسه الهلاك إن لم يشرب ويأكل منهما، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يتناول ما يترتب عليه إفساد النفس والعقل، لأن في تناوله منهما أو أحدهما حفظ للحياة، وهذا أولى ولا يثاب إذا آثر الصبر ولم يتناول من المحرمات ، وذلك الوجوب أخرج الأمر من كونه رخصة إلى كونه واجبا.
    ثانياً: رخصة ترك:
    مثل الإفطار في رمضان وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمام الحاكم إذا كان الحاكم طاغيا ظالما يقتل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، فيرخص لأهل الحق أن يسكتوا وأهل العزيمة أن يتكلموا.
    * وقد ذكر الأصوليون نوعين آخرين من الرخص:
    أولهما : رخصة إسقاط التكاليف الشاقة التي كانت على الأمم قبلنا وقد قال الإمام الغزالي : إن اعتبار هذه رخصة من قبيل المجاز البعيد.
    ثانيهما: العقود الاستحسانية التي جاءت على خلاف القياس مثل عقد السلم (هو إما حالا وهو معروف، أو مؤجل يسلم في كليهما رأس المال في المجلس) ، فقد ورد أن النبي (ص) قد نهى عن بيع الإنسان ما ليس عنده ورخص في بيع السلم فاعبرت صحة عقد السلم رخصة.
    ثانيا: الحكم الوضعي:
    الحكم الوضعي: هو الربط بين الأحكام الشرعية التكليفية مما يتصل بها من أسباب موجبة لها وشروط لتحققها وموانع إن وجدت زال السبب. وبهذا ينقسم الحكم الوضعي إلى أربعة أقسام.
    1- السبب.
    2- الشرط.
    3- المانع.
    4- الصحة والفساد.
    1- السبب:
    عند جمهور الفقهاء هو الأمر الظاهر المضبوط الذي جعله الشارع أمارة لوجود الحكم.
    * أقسامه:
    أ- سبب ليس من فعل المكلف: مثل كون الوقت سببا للصلاة، وكون الاضطرار سببا لإباحة الميتة.
    ب- سبب من فعل المكلف: مثل كون السفر سببا لرخصة الإفطار. وعقد الزواج في محله سببا في حل العشرة.
    وينقسم الثاني إلى ما يكون مأمورا به، أي مطلوب طلب فعل ، ومنه ما يكون مطلوبا طلب كف ومنه ما يكون مأذونا فيه، فإذا كان السبب مطلوبا أو مأذونا ( الحالتين الأولى والثالثة ) فإن المسبب يكون حقا من الحقوق كالسفر سببا للإفطار والذبح الشرعي للحيوان سببا للحل وللإذن في الانتفاع بلحمه للطعام.
    وإذا كان السبب منهيا عنه بشكل عام قد طلب الكف عنه، فالمسبب يكون عقوبة في أكثر الأحوال كالسرقة يترتب عليها الحد والزنى سبب يترتب عليه حده والغش والرشوة يجب فيها التعزيز وإتلاف مال الغير سبب للضمان.
    والأسباب يترتب عليها مسبباتها ولو لم يُرد الفاعل تلك المسببات، فمن قام بعقد الزواج فأحكامه تترتب عليه، كالميراث سبه الموت ولو لم يرده المتوفى ولو رده الوارث، ولذا قيل: إنه لا شئ يدخل في ملك الإنسان جبراً عنه غير الميراث.
    قد يسأل سائل: كيف يكون السبب اختياريا أحيانا والحكم غير اختياري؟
    الإجابة: إذا كان الحكم عقوبة فالأمر ظاهر، لأنه لا أحد يريد لنفسه العقاب ولا غرابة في ذلك. أما ما قد يبدو غريبا في الأسباب المأذون فيها أو المأمور بها مثل البيع والإجارة والنكاح والطلاق وغيرها فلا شئ في ذلك فالإنسان يريد لنفسه المنفعة.
    الفرق بين العلة والسبب: من المتفق عليه أن كليهما أمارة على وجود الحكم ، فالإسكار في الخمر أمارة على وجود الحكم وهو التحريم.
    والسفر في رمضان أمارة على جواز الفطر، والزوال أمارة على وجود الظهر وهكذا. وذهب علماء الأصول إلى أن العلة والسبب بمعنى واحد.
    وقال بعض الأصوليين أنهما متغايران في الحقيقة:
    فالسبب يطلق على ما لا يكون بينه وبين الحكم مناسبة، وعليه: فالوقت سبب لوجوب الصلاة وليس الإسكار من حيث كونه عله التحريم سببا وذلك للمناسبة بين الإسكار والتحريم، ولا يعد السفر سببا لجواز الإفطار للمناسبة بين الحكم والسفر.
    ولذلك يعتبر هؤلاء الأصوليون العلة وصفا مناسبة مؤثرا فلها تأثير في الحكم.
    وفي الحقيقة أن الاختلاف اصطلاح لفظي ، والحقائق في جملتها متحدة.. فالذين يعتبرون العلة داخلة في معنى السبب يقسمون السبب إلى سبب غير مناسب للحكم ، وسبب مناسب للحكم.
    من المقرر أن السبب ينتج الحكم التكليفي الذي بنى عليه إذا تحقق شرطه وانتفى المانع، فإذا لم يتحقق الشرط أو وجد المانع، فإن السبب لا ينتج، فإذا مات ولم تعلم حياة الوارث لا يرث، وإذا علمت ولكنه تبين أنه هو الذي قتل المورث فلا يرث.
    2- الشرط:
    هو الأمر الذي يتوقف عليه وجود الحكم ويلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم.
    الفرق بينه وبين السبب أن الشرط إذا وجد لا يستلزم وجود الحكم فلا يلزم من وجود الشاهدين وجود العقد ولا يلزم من وجود الوضوء وجوب الصلاة ولكن لا تنفع الصلاة بدون الوضوء كما لا يصح عقد الزواج بدون الشاهدين. أما السبب فيلزم من وجوده وجود الحكم إلا لمانع كوقت الصلاة وحلول شهر رمضان والإسكار والسرقة.
    والشروط تنقسم من ناحية الأمر المشروط إلى قسمين:
    أ- شروط موضوعها حكم تكليفي: كالطهارة من الصلاة فهي شرط لتحقيق أمر تكليفي طالب به الشارع، وحولان الحول شرط الزكاة.
    ب- شروط لتحقق حكم وضعي: كالقدرة على التسليم في البيع وتحقق حياة الوارث بعد موت الموروث.
    وتنقسم الشروط التي تتصل بالأحكام الوضعية إلى قسمين:
    الأول: شروط شرعية: وهي التي اشتراطها الشارع لتحقيق السبب أو تحقق المسبب.
    والثاني: شروط جعلية: وهي التي أباح الشارع فيها للعاقدين أن يشترطوها في العقود لتترتب أحكامها عليها كاشتراط تقديم معجل المهر في الزواج. والجعلية تنقسم إلى قسمين:
    أ- شروط تتصل بوجود العقد فهي شروط مكملة للسبب كتعلق العقد على شروط ككفالة شخص لآخر إذا عجز عن الأداء ، فإن شرط العجز عن الأداء شرط لتحقيق الكفالة، فهو شرط مكمل للسبب وهو عقد الكفالة.
    ب- شروط تكمل للمسبب : وهي التي تقترن بالعقد فتزيد في التزاماته أو تقويها كالبيع بشرط أن يقدم المشتري كفيلا بالثمن أو يقدم البائع كفيلا بضمان رد الثمن ، فهذان الشرطان ثابتان في السبب وهو أثر البيع.
    3- المانع:
    هو الأمر الشرعي الذي ينافي وجوده الغرض المقصود من السبب أو الحكم كأن يكون مالك نصاب الزكاة مدينا بدين يعادل النصاب أو بعضه فركوب الدين بسبب آخر يهدم معنى الغنى الذي هو الحكمة من وجود النصاب.
    وينقسم المانع إلى قسمين:
    1- مانع مؤثر في السبب: كالمثال السابق، الدين مانع من تحقق الحكمة المفروضة في السبب، وأيضا اختلاف الدين والقتل من حيث كونهما مانعين من الميراث.
    2- مانع يؤثر في الحكم نفسه: مثل كون الأبوة مانعة من القصاص والشبهة مانعة من إقامة الحد. وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
    الأول: الموانع التي لا يمكن اجتماعها مع الحكم التكليفي وهي التي تجتمع في زوال العقل بجملة أسبابه، من نوم، أو جنون ، أو إغماء. فهذه مانعة من أصل أهلية الخطاب التكليفي.
    الثاني: المانع الذي يتصور أن يجتمع مع أصل التكليف ولكن المانع يرفع التكليف جملة مع إمكان اجتماعه مثل: الحيض والنفاس بالنسبة للصلاة ودخول المسجد ومس المصحف وغير ذلك.
    الثالث: الموانع التي لا ترفع أصل الطلب التكليفي بل ترفع اللزوم فيه وتحوله من طلب حتمي إلى طلب تخييري، مثل المرض بالنسبة لصلاة الجمعة ولكن إذا صلى صحت صلاته والأنوثة أيضاً بالنسبة للجمعة، وكذلك النطق بكلمة الكفر عند الإكراه الملجئ إذا كان القلب مطمئنا بالإيمان فإن الإكراه أسقط اللزوم.
    4- الصحة والفساد:
    الصحيح: وهو الفعل الذي ترتب عليه الأثر المقصود منه سواء عبادات أو معاملات كالصلاة إذا فعلها المكلف بشروطها وأركانها وهي صحيحة ويترتب عليها براءة الذمة وعدم المطالبة بفعلها والبيع المستوفى للشروط والأركان يترتب عليه الملكية وحل الانتفاع بالعوضين.
    الفاسد: يرادفه الباطل عند غير الحنفية: وهو الأمر الذي لا يترتب عليه الأثر المقصود منه، كالصلاة إذا لم تستوف الشروط والأركان فهي فاسدة وباطلة – وكالبيع إذا لم يستوف الشروط والأركان لم يترتب عليه الملكية وحل الانتفاع.
    أما عند الحنفية ففرقوا بين الباطل والفاسد على النحو التالي:
    فالباطل عند الحنفية: مالم يشرع بأصله ولا بوصفه سواء كان عبادات أو معاملات ، كصلاة الحائض وصومها، ويلزم عنهما الإثم إذا فعلتهما – أو بيع الأجنة في البطون فلم يشرع لانعدام ركن من أركانها وهو المبيع لعدم تيقن وجوده الذي هو بمنزلة عدمه، وليس مشروعا بوصفه لعدم القدرة على تسليم المبيع وتسلمه اللازم من انتفاء ذاته وعدم تيقن وجودها.
    وحكم الباطل أنه لا يعتد به ولا يترتب عليه ثمرته المقصودة بل يجب فسخه عند الاطلاع عليه.
    والفاسد عند الحنفية: هو ما شرع بأصله دون وصفه سواء كانت عبادات أو معاملات كصوم الأيام المنهي عنها فمنع ذلك لوصف خارج عنها وهو الإعراض عن ضيافة الله عز وجل وكبيع الربوي بجنسه مع زيادة أحد العوضين فعدم مشروعيته إنما هو بوصف اشتمل عليه وهو الزيادة بدون مقابل.
    وحكم الفاسد يترتب عليه أثره مع الإثم، فالبيع الربوي يفيد الملك للزيادة مع الإثم ولذا لو طرحت هذه الزيادة لصح العقد من غير حاجة إلى تجديد وزوال الإثم.
    ***

    * التقويم *
    1- حدد موضوعات علم أصول الفقه.
    2- عرف كلا من: (الاقتضاء – التخيير – الوضع – الحكم التكليفي – الحكم الوضعي ).
    3- حدد مفهم كلا من: (الواجب – المندوب – الحرام – المكروه – المباح ).
    4- وضح أقسام كلاً من: (الواجب – المندوب – الحرام – المكروه – المباح ).
    5- حدد أقسام الحكم الوضعي.
    6- وضح مفهوم: (السبب – الشرط – المانع ).
    7- حدد أقسام: (السبب – الشرط – المانع ).
    8- وضح مفهوم: (الصحيح – الفاسد ).
    9- فرَّق الحنفية بين ( الباطل والفاسد ) وضح ذلك.
    ***
    الفهـرس


    الموضوع الصفحة
    مقدمة................
    الكتاب الأول: القرآن الكريم
    الفصل الأول: التفسير والإعجاز.............
    الفصل الثاني: أسباب النزول............
    الفصل الثالث: المحكم والمتشابه........
    الفصل الرابع: القراءات والقراء.........
    الفصل الخامس: جمع القرآن..........
    الفصل السادس: الناسخ والمنسوخ............
    الفصل السابع: ترجمة القرآن............
    الكتاب الثاني: مصطلح الحديث
    مقدمة............
    الفصل الأول: تعريف الحديث..........
    منزلة الحديث............
    وجوب العناية بالحديث.......
    تدوين الحديث.................
    أول تدوين رسمي للحديث.............
    أسئلة..................
    الفصل الثاني: علم مصطلح الحديث...............
    مقدمة...............
    تقسيم الحديث..........
    أسئلة..................
    الفصل الثالث: أقسام الحديث...............
    القسم الأول: باعتبار عدد الرجال الذين رووه.............
    القسم الثاني: الحديث الضعيف................
    الفصل الرابع: متى بدأ الوضع؟...........
    في أي جيل نشأ الوضع؟..........
    البواعث التي أدت إلى الوضع والبيئات التي انتشر فيها..........
    جهود العلماء لمقاومة حركة الوضع..........
    قواعد الجرح والتعديل.........
    مراتب التعديل.............
    أسئلة..........
    الكتاب الثالث: أصول الفقه
    مقدمة ......................
    الفصل الأول: علم أصول الفقه.........
    تعريف علم أصول الفقه................
    الفرق بين الفقه وأصول الفقه.......
    تدوين علم أصول الفقه............
    علم أصول الفقه بعد الشافعي..............
    الفصل الثاني: موضوع علم أصول الفقه........
    أولاً: الحكم الشرعي........
    أقسام الحكم التكليفي الخمسة...
    1- الواجب.........
    2- المندوب.......
    3- الحرام.........
    4- المكروه.......
    5- المباح.....
    ثانياً: الحكم الوضعي.....
    1- السبب............
    2- الشرط.........
    3- المانع.......
    الفهرس................................






    hg,[d. td hw,g hgtri


  2. #2

    افتراضي

    مشكووووووور موضوع راائع

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الوجيز فى النظم السياسية - د نعمان الخطيب
    بواسطة د ايمن زغروت في المنتدى تاريخ الإسلام المعاصر
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 24-09-2021, 12:40 PM
  2. الرد على علماء الكلام في اصول الفقه . بقلم الشيخ محمد الامين
    بواسطة د ايمن زغروت في المنتدى مجلس أصول الفقه
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 23-07-2017, 02:39 PM
  3. الوجيز في مصطلح الحديث
    بواسطة د سليم الانور في المنتدى مجلس مصطلح الحديث
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-07-2017, 02:51 PM
  4. الوجيز من عقيدة السلف الصالح
    بواسطة حنان حسن في المنتدى مجلس العقائد العام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 18-01-2012, 10:51 PM
  5. تحميل كتاب المعجم الوجيز[مجانا]
    بواسطة نبيل زغيبر في المنتدى مجلس التربية و التعليم
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 09-12-2011, 12:37 AM

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
MidPostAds By Yankee Fashion Forum