أنواع الميراث

أمّا أنواع الميراث فتقسّم حسب ما يلي:

الميراث بالفرض: فعن ابن عبّاس رضي الله عنه، أنّ النَّبِيَّ - صلّى الله عليه وسلّم - قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري ومسلم، وأمّا أهل الفرائض فهم الذين ذكر نصيبهم في القرآن الكريم.
الميراث بعصبة النّسب.
الميراث بعصبة الولاء: وذلك في حال عُدمت عصبة النّسب، فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (الولاء لحمة كلحمة النّسب، لا يباع ولا يوهب) رواه بن حبّان، والحاكم، وصحّحه، وصحّحه الألباني، وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ - صلّى الله عليه وسلّم - قَالَ: (إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) رواه البخاري ومسلم.
الميراث بالردّ: وذلك في حال لم يكن فيه عصبة بالنّسب ولا بالولاء: حيث يتمّ ردّ الباقي بعد الفروض - وذلك إذا لم يكن فيه عصبة - على أصحاب الفروض، كلّ على قدر فروضهم بسبب القرابة، ولا يردّ على الزّوجين لعدم القرابة، قال الله سبحانه وتعالى: (لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً) سورة النّساء، 7.
الميراث بالرّحم: وذلك في حال لم يكن فيه عاصب بالنّسب، ولا بالولاء، ولا صاحب فرض يتمّ ردّ المال له غير الزّوجين، قال الله سبحانه وتعالى: (وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً) سورة الأحزاب، 6، وعن المقدام رضي الله عن قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلّى الله عليه وسلّم - يَقُولُ: (الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ، يَفُكُّ عَانِيَهُ وَيَرِثُ مَالَهُ) رواه أبو داود، وصحّحه الألباني.
الميراث بالولاية العامّة على المسلمين: ويطلق عليها بيت المال في حال انعدم الإرث بالعصبة، والردّ، والرّحم، فعن المقدام رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلّى الله عليه وسلّم - يَقُولُ: (أَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ أَفُكُّ عَانِيَهُ وَأَرِثُ مَالَهُ) رواه أبو داود
بالأموال.


شروط الميراث

حيث إنّ هناك مجموعةً من الشّروط التي تشترط في الميراث، وهي:

أن يموت المورّث حقيقةً، أو أن تقام البيّنة على موته، أو يكون ميّتاً حُكماً، فإذا حكم القاضي بفقده بناءً على مجموعة من الأدلة والبراهين لا بناءً على بيّنة، فإنّ ماله يقسّم بين من كان حيّاً من ورثته في وقت الحكم بموته فقط، وأمّا من مات قبل الحكم فإنّهم لا يرثونه، لأنّه يعدّ حيّاً وقت موتهم.
أن يكون الوارث حيّاً بعد موت المورّث أو في وقت الحكم على اعتباره ميّتاً، لأنّه لا يرث أحد من ورثة المفقود قبل أن يحكم بموته، وذلك لأنّه لا يُعلم كونه حيّاً يقيناً وقت موته، وأمّا الجنين في بطن أمّه فإنّه يتمّ تقدير حياته، ويتمّ وقف ما يستحقه على فرض حياته، فإن كان حيّاً أخذه، وإلا فإنّه لا يكون له شيء.
أن لا يكون هناك أيّ مانع من الموانع التي تمنع الميراث.


hk,hu hgldvhe