عطـوة الحـق
وهي طلب اعطاء الطرف المدعى عليه فترة امهال وفرصة اثبات الحق سواء ثبوت اتهام او براءة المدعي عليه، وتتضمن هذه العطوة قبول طرف المجني عليه المتضرر لاستقبال الجاهة، وليس اعترافاً بالتهمة والجريمة ولكن على اساس اعتراف ذوي المتهم بضرورة التحري والتقصي والبحث في حقوق الطرفين، (اللي له الحق يجيه على فراشه)، حق المدعي لغايات الاعتراف ، وحق المتهم حتى لا ينظلم، قبول استقبال الجاهة واعطاء عطوة حق ( كقضية متظورة امام القضاء العرفي والقضاء المدني حتى يتضح الحق).
فقد يكون المتهم مجهولاً وغير مؤكداً، وغير متورط لإتيانه الفعل بالاعتداء او القتل أو قد يكون منكراً للجرم، او قد يكون حادث كيدي او حادث مدبر لالصاق تهمة بشخص برئ او لتسويد سمعة شخص. ولكن وبعد توافر الدلائل المعنوية التي تقرب الشك حول المتهم وتعطى هذه العطوة من قبل ذوي المجني عليه لحين ثبوت الدلائل المادية وبيان الحق وذلك بصدور قرار من المحكمة التي وقعت الجريمة في منطقة اختصاصها على أن يكون الحكم اكتسب درجة قطعية ونهائية، ثم يتم أخذ واعطاء هذه العطوة واكسابها صفتها العشائرية بعد صدور الحكم بإدانة المتهم الذي تأكد قيامه بالفعل الإجرامي تمهيداً لإجراء الصلح النهائي .
وعادة ما يجري الموافقة عليها من قبل الجميع بمن فيهم ذوي الجاني وتقام في ديوان وبكرج مليان في بيت المتضرر، وعادة تعطى هذه العطوة في الافعال المشينة كالسرقة والقتل أو الاغتصاب أو التشويه للمقتول أو غيرها من الانحرافات الجرمية البشعة .
ويصاحب العطوة العشائرية بعض الإجراءات التي تعارف عليها العرف القضائي والقانون العشائري مثل كفيل الوفى والدفى واذا احتاج الى كفيل منع وكفيل جمع، ويلتزم بها ذوي الجاني ومنها الجلوة وحفظ الوجه .

مشرف مجلس القبائل الاردنية
باحث وكاتب في شؤون القضاء والشؤون العشائرية
جعفر عايد المعايطة


u',m hgpr td hguvt hgrqhzd