أحسنت البيان
زادك الله علما ومعرفة
بسم الله الرحمن الرحيم
عن عبدالله بن مسعود، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أشدّ الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون".
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفساً، فتعذبه في جهنم".
وعن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم: "قال في النمرقة التي فيها تصاوير: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم".
وعن عائشة أيضاً، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أشدّ الناس عذاباً الذين يضاهون بخلق الله".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "قال عزّ وجلّ: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة".المصدر: ..ٌ::ٌ:: النسابون العرب ::ٌ::ٌ.. - من قسم: مجلس العقائد العامjpvdl hgjw,dv ,hgw,v
أحسنت البيان
زادك الله علما ومعرفة
ما هو التصوير المقصود بالحديث ؟
هل يدخل فيها الصور الشمسية ،التي تستعمل اليوم في تحديد الهويات ؟
و صور الشخصيات العامة ، منهم حتى علماء الاسلام ؟
التعديل الأخير تم بواسطة أبو مروان ; 04-10-2017 الساعة 05:20 PM
التصوير المقصود في الحديث يشمل :
1- المجسمات التي تصور على شكل الإنس أو الجن أو الحيوانات باختلاف أشكالها وهيئاتها
2- الرسومات التي ترسم على الورق والسجاجيد والحيطان وما شابه
والدليل ينص على جميع الصور دون استثناء ، ولكن ابن عباس رضي الله عنه رخّص في تصوير الأشجار والأحجار
أما الصور الشمسية أو الفيديو فقد اختلفوا فيها هل تدخل في هذا النهي أم أنها لا تدخل
فمن أدخلها في النهي بنى حكمه على أنها تسمى صورة فبناء على أن المتفق عليه أنها صورة فحكمها حكم الصور المرسومة باليد
ومن أخرجها عن هذا النهي زعم أنها ليست تصويرا بحيث يتم تصميم أجزاءها جزءاً جزءاً وإنما هي حبس للظل
قلت: والقول الراجح هو القول الأول
ولكن إذا كانت هذه الصور لضرورة فأرجوا أن لا يكون به بأس مثل صورة البطاقات الشخصية ونحوه لأنها تستخدم في القضايا الأمنية ، والله أعلم
اختلف أهل العلم في التصوير الفوتوغرافي لذوات الأرواح هل هو من التصوير الذي جاءت النصوص بتحريمه أم لا ؟
القول الأول : أن التصوير الفوتوغرافي حرام لا يباح إلا ما دعت إليه الضرورة أو اقتضته المصلحة العامة
وبهذا قال جماعة من العلماء منهم الشيخ محمد بن إبراهيم وكذلك شيخنا عبدالعزيز بن باز والشيخ الألباني .
القول الثاني : أن التصوير الفوتوغرافي مباح جائز ولا يدخل فيما جاءت النصوص بتحريمه وبهذا قال شيخنا محمد العثيمين والشيخ محمد بن نجيب المطيعي.
وقد استدل الفريق الأول بالعمومات التي فيها تحريم التصوير وأن التصوير الفوتوغرافي لا يخرج عن كونه نوعاً من أنواع التصوير الأخرى التي تنقش باليد
فيدخل في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون )
وهو في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من النصوص المحرمة للتصوير.
وقد أجاب القائلون بالجواز والإباحة : بأن النصوص الشرعية المحرمة للتصوير إنما حرمته لما فيه من مضاهاة خلق الله تعالى بالتخطيط والتشكيل .
والتصوير الفوتوغرافي ليس فيه شيء من ذلك ؛ لأنه تصوير لصنع الله وخلقه وليس مضاهاة لخلق الله تعالى.
والذي يظهر أن التصوير الفوتوغرافي لا يدخل فيما جاءت النصوص بتحريمه من التصوير، لأنه لا مضاهاة فيه لخلق الله
إنما غايته أنه صورة خلق الله تعالى ليس للإنسان فيها عمل من تسوية أو تشكيل، فهي نظير المرآة والصورة في الماء.
أما ما يتعلق بدخول الملائكة: فإنه قد روى البخاري ومسلم من حديث أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلبٌ ولا صورة))
وفي بعض روايات البخاري ( ولا صورة تماثيل )
ورواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه: ((وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يأتيه وفيه قال جبريل: إنا لا ندخل بيتا فيه كلبٌ ولا صورة)).
وهذا الذي قبله محمول على ما يحرم من الصور،
أما ما لا يحرم سواء كان مصوراً أو مجسماً كلعب البنات الصغار والممتهن من الصور فإنه لا يمنع دخول الملائكة فيما يظهر من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر لعب عائشة في بيته،
ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت :
( كنت ألعب بالبنات فيأتيني صواحبي فإذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فررن منه، فيأخذهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيردهن علي )
وكذلك في حديث أبي طلحة رضي الله عنه الذي يرويه البخاري ومسلم من حديث بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه
أنه حدثه بسر بن عبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونة رضي الله عنها أن أبا طلحة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة) قال: فمرض زيد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يحدثنا في التصوير فقال : إلا رقم في ثوب، ألا سمعته، قلت: لا، قال: بل قد ذكره.
فما كان من الصور الفوتوغرافية معظماً مرفوعاً فنرى أنه ملحق بالمحرم لما فيه من التعظيم الذي يفضي إلى الشرك
أما ما كان منها محفوظاً في الرفوف والمحافظ وشبهها فلا نرى تحريم اقتنائه سواء كان للذكرى أو غيرها. والله تعالى أعلم بالصواب.
أما التصوير بالفيديو: فهو مثل التصوير الفوتوغرافي من حيث الاختلاف في حكمه، وإن كان جماعة ممن يقولون بتحريم التصوير الفوتوغرافي يجيزون التصوير بالفيديو، وهو الظاهر
لأن التصوير به نقل لا عمل للإنسان في تشكيله أو تخليقه
فهو نظير المرآة ونحوها، وعلى هذا أكثر أهل العلم، ولا فرق في الجواز بين أن يكون ذلك للذكرى أو لغيرها. والله أعلم.
بارك الله فيكي يا سيدة معلمة أجيال تعليق موفق وإضافة مفيدة
بارك الله فيك استاذتنا الكريمة أمّ علي على هذه الاستفاضة في التوضيح ، و هي ضرورية في هذا الموضوع ،حتى لا يلتبس الأمر على المسلمين . و من كبار علمائنا الأفاضل الشيخان :ابن عثيمين رحمه الله و الشيخ فركوس يقولان بالجواز مع مراعاة المحاذير، و كانت ملاحظة مهمة جدا ، حتى لا يُستغل التصوير الفتوغرافي في المحرمات كالصور الاباحية و كشف المسلمات في الأعراس و غيرها ...
ويضيف الشيخ فركوس جواز صور الايضاح المستعملة في التربية و التعليم .
[align=center]الفاضلة " أم علي " رعاك الله
أفَضْتِ .. فأفَدْتِ
إضافة لما بيّنْتِ !
فقد أجاز العلماء وضع صورة رب البيت على جدران بيته !
[/align]
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
مواقع النشر (المفضلة)