بعض المســـائل المشهورة في علم الفــرائض:

أن علم الميراث فيه بعض المسائل الشاذة التي خالفت القواعد العامة ، ويقصد بهذه المسائل ما استثنى من القواعد العامة للميراث على ما سبق بيانه ، وكذلك ما اشتهر من مسائل على ألسنة بعض الصحابة أو الفقهاء المشهورين "رضي الله عنهم".

المسألة المشتركة أو المشركة :
وذلك لاشتراك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث وتسمى ( الحمارية والحجرية والعمرية واليمية ) ؛ وذلك لقول الإخوة الأشقاء لسيدنا عمر "رضي الله عنه" (هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقى في اليم فنرث بأمنا ) ، وهى أم أو جدة صحيحة وزوج وإخوة لأم وأخ شقيق فأكثر.
وأشار إلى أن أصل المسالة هنا من(6) للأم السدس ، وللزوج النصف ، وللإخوة للأم الثلث ، ولا شيء للأخ الشقيق فأكثر ؛ لكونه عاصبا ، وهو لم يتبق له شيء ؛ وذلك لقوله "صلى الله عليه وسلم": ( الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر(
ولذلك اختلف الفقهاء في المسالة على قولين :
القول الأول : أنه لا شيء للإخوة الأشقاء ؛ لأنهم عصبة ، وقد تم توزيع المال على أصحاب الفروض ، ولم يتبق للعصابات شيء ، وهو قول الإمام على "رضي الله عنه " ومذهب أبى حنيفة وأحمد بن حنبل ، ولأنه لوكان بدل الزوج زوجة؛ لكان لها الربع ، ولبقى شيء للأخ الشقيق فأكثر ؛ فيأخذ وإخوته ولو كانوا مائة أخ ، كذلك لو كان بدل الأخوين للأم أخا واحدا لكان للأم السدس والنصف للزوج وللأخ لأم السدس والباقي للإخوة الأشقاء ولو بلغوا ألف أخ شقيق.
القول الثاني : التشريك بين الإخوة لأم وبين الأخوة الأشقاء في الثلث الذي يستحقه الإخوة لأم ، وهو رأى عمر وعثمان "رضي الله عنهما " وبه أخذ المالكية والشافعية على اعتبار أنهم جميعا أولاد بلا فرق بين الذكر والأنثى ؛ ولقول الأخوة الأشقاء لسيدنا عمر ( هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا فنرث بأمنا )، وعلى ذلك يكون الأخ الشقيق وهو عاصب قد ورث مع استغراق الفروض ، وهو خلاف الأصل؛ لذلك كانت المسالة شاذة.

المسألة المنبرية :
وسبب تسميتها بذلك أن عليا "رضي الله عنه " سئل عنها وهو على المنبر ، ولما قال السائل: أليس للزوجة الثمن؟ قال على" رضي الله عنه " على الفور: قد صار ثمنها تسعا، كما تسمى (البخيلة ) ؛ حيث دخل النقص على السهام جميعا وهى( بنتين وأبوين وزوجة ) فللبنتين الثلثان ، ولكل من الأبوين السدس ، وللزوجة الثمن ؛ لأن المسالة أصلها من (24 ) وعند اجتماع الثمن مع الثلثين عالت إلى (27 ) ؛ فكان للبنتين (16 ) وللأب (4) وللام (4) وللزوجة (3 ).

المسالة الغراوية :
وتسمى أيضا الغراوين أو العمريتين ، والمسالتان يكون فيهما أحد الزوجين مع الأبوين وهكذا ...
- أب وأم وزوج
- أب وأم وزوجة
و الحكم فيهما أن يأخذ أحد الزوجين فرضه، وهو النصف للزوج ، والربع للزوجة؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ثم يقسم الباقي أثلاثا، ثلثان للأب، وثلث للأم أي أن فرض الأم ثلث الباقي بعد الزوج أو الزوجة ، فيكون السدس في مسألة الزوج ، والربع في مسالة الزوجة. ويكون للأب الثلثان مما بقى بعد الزوجين ، فيكون له الثلث في مسالة الزوج ، والنصف في مسالة الزوجة ، والمسالة بذلك خلاف للأصل الذي هو أخذ الأم فرضها من رأس المال .
وقد قضى عمر بن الخطاب فنسبتا إليه ، واتبعه في ذلك الحكم عثمان وعلى وزيد بن ثابت وابن مسعود "رضي الله عنهم"، وهو رأى الجمهور.
وتابع : ولأنه لو أخذت الأم في مسالة الزوج الثلث من رأس المال ، فإنها تكون قد أخذت مثلى الأب ، وليس لذلك نظير في اجتماع ذكر أو أنثى يدليان بجهة واحدة وتأخذ الأنثى مثليه ، ولذلك يلغز فيقال : امرأة ورثت الربع بالفرض بغير عول ولا عود وليست بزوجة.

المسألة الاكدرية أو الغراء :
وهى جد وأم وزوج وأخت شقيقة أو لأب ، وأصل السهام السدس والثلث والنصف والنصف على الترتيب؛ لأن أصل المسالة من( 6) وتعول إلى (9) ، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة مذاهب :
الأول : مذهب جمهور الفقهاء غير أبى حنيفة عملا بمذهب زيد بن ثابت، وفيه لا يفرض الأخت النصف مع الجد بل ترث معه البقية إلا في الفريضة الأكدرية ، فيكون للأم الثلث ، وللزوج النصف ، وللأخت النصف ، وللجد السدس، ثم نجمع نصيب الأخت والجد ليقسم بينهما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون نصيبهما (1/2+1/6= 4/6 ، ورؤوسهما ثلاثة، وهى تباين نصيبهما ، فنصحح أصل المسالة بأن نضرب رؤوسهما 3 في عول المسألة 9 تبلغ 27 ، ويوزع الأصل الجديد هكذا :
للأم أصل نصيبها 2 * 3 = 6
للزوج أصل نصيبه 3 * 3 = 9
للجد والأخت 4 * 3 = 12 ، للأخت ثلثها وللجد ثلثاه، فيكون للجد 8 وللأخت 4 ، وذلك على مبدأ المقاسمة بين الجد والأخت ، وإنما جعلت الأخت هنا صاحبة فرض ابتداء لئلا تحرم من الميراث، وعصبت الجد انتهاء لئلا يزيد نصيبها على نصيب الجد.
الثاني : مذهب عمرو وعلى وابن مسعود "رضي الله عنهم" وفيه الأخت ترث النصف، لكن بدون ضم نصيبها إلى نصيب الجد ، وهذا القول يتفق مع المذهب الأول في تعيين مقدار الأخت بداية وعدم إسقاطها ويخالفه في ضم الأخت إلى الجد.
الثالث : قول ابن عباس وأبى بكر "رضي الله عنهما" وهو مذهب أبى حنيفة ، وهو إسقاط الأخت فلا تأخذ شيئا.
وبين أن القول الراجح هو الأول، مشيرا إلى أن هذه المسالة قد سميت بالأكدرية لما ياتى :
1- أنه كدرت قواعد باب الجد والأخوة حيث خالفتها في ثلاثة أمور هي :
- أن قاعدة هذا الباب أنه إذا لم يبق إلا السدس سقط الإخوة وهنا في الأكدرية لم تسقط الأخت.
- أن مسائل هذا الباب لا تعول والأكدرية عالت.
- أنه في غير (المعادة ) لا يفرض للأخت في هذا الباب وفى الأكدرية فرض لها.
2- أنه كدرت أيضا قواعد الفرائض كلها حيث ضم فيها فرض إلى فرض ثم قسما بين صاحبيهما قسمة تعصيب وليس في الفرائض .
3- قيل في سبب التسمية أنها واقعة امرأة من أكدر ؛ فنسبت المسالة إلى قبيلة تلك المرأة ، كما أنه يطلق عليها المسالة الغراء.

أم الفروخ :
وهى المسالة التي تعول إلى عشرة ، وصورتها : توفيت امرأة عن أم أو جدة وزوج وإخوة لأم وأختين لغير أم ( شقيقتين أو لأب ) ؛ فسهامهم على الترتيب السدس والنصف والثلث والثلثين ؛ لأن المسالة من (6) وعالت إلى (10) ، بمعنى للأم 1 وللزوج 3 وللإخوة لأم 2 وللأختين 4
، وسميت المسالة ( أم الفروخ بالخاء المعجمة ) ؛ لكثرة عولها ، وسواء كان هذا المثال السابق أو غيره ، فأية مسألة عالت إلى عشرة سميت بذلك ، أما إذا كان مكان الأختين لغير الأم إخوان أو أخوة أو أخوات أشقاء لما عالت المسألة ، ولشارك الأخوة الأشقاء الإخوة لأم في ثلثهم ( كما في المسالة المشتركة ).


lshzg lai,vm td hgldvhe