النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: علم فقه الفرائض "علم المواريث"

أولا مع الجدول الميسر في بيان أحوال الميراث وضع روابط لمواقع اخرى وضع روابط لمواقع اخرى وضع روابط لمواقع اخرى وضع روابط لمواقع اخرى وضع روابط لمواقع اخرى وضع

  1. #1
    عضو منتسب
    تاريخ التسجيل
    29-09-2022
    الدولة
    الشرقية مصر
    المشاركات
    19

    افتراضي علم فقه الفرائض "علم المواريث"

    أولا مع الجدول الميسر في بيان أحوال الميراث
    tarequalaqily.ممنوع وضع روابط لمواقع اخرى http://www.alnssabon.com/index.phpممنوع وضع روابط لمواقع اخرى http://www.alnssabon.com/index.phpممنوع وضع روابط لمواقع اخرى http://www.alnssabon.com/index.phpممنوع وضع روابط لمواقع اخرى http://www.alnssabon.com/index.phpممنوع وضع روابط لمواقع اخرى http://www.alnssabon.com/index.phpممنوع وضع روابط لمواقع اخرى http://www.alnssabon.com/index.phpممنوع وضع روابط لمواقع اخرى http://www.alnssabon.com/index.phpممنوع وضع روابط لمواقع اخرى http://www.alnssabon.com/index.php.com/2016/11/blog-post_99.html?m=1
    ثانياً / مع فقه الفرائض.
    * أهمية علم الفرائض:
    علم الفرائض من أجلّ العلوم خطراً، وأرفعها قدراً، وأعظمها أجراً، ولأهميته فقد تولى الله سبحانه تقدير الفرائض بنفسه، فبيّن ما لكل وارث من الميراث، وفصّلها غالباً في آيات معلومة، إذ الأموال وقسمتها محط أطماع الناس، والميراث غالباً بين رجال ونساء، وكبار وصغار، وضعفاء وأقوياء، ولئلا يكون فيها مجال للآراء والأهواء.
    لذا تولى الله عز وجل قسمتها بنفسه وفصلها في كتابه، وسوّاها بين الورثة على مقتضى العدل والمصلحة التي يعلمها سبحانه.
    * للإنسان حالتان: حالة حياة، وحالة موت، وفي علم الفرائض معظم الأحكام المتعلقة بالموت، فالفرائض نصف العلم، والناس كلهم محتاجون إليه.
    * كان أهل الجاهلية يورثون الكبار دون الصغار، والرجال دون النساء، والجاهلية المعاصرة أعطت المرأة ما لا تستحقه من المناصب والأعمال والأموال فزاد الشر، وانتشر الفساد، أما الإسلام فقد أنصف المرأة وأكرمها وأعطاها حقها اللائق بها كغيرها.
    * علم الفرائض: هو علم يُعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث.
    * موضوعه: التركات، وهي ما يتركه الميت من الأموال والأشياء.
    * ثمرته: إيصال الحقوق إلى مستحقيها من الورثة.
    * الفريضة: هي النصيب المقدر شرعاً لكل وارث كالثلث والربع ونحوهما.
    * الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، تنفذ مرتبة إن وجدت كما يلي:
    1 - تُخرج من التركة مؤونة تجهيز الميت من كفن ونحوه.
    2 - ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن ونحوه.
    3 - ثم الديون المطلقة، سواء كانت لله تعالى كالزكاة والكفارة ونحوهما، أو كانت لآدمي.
    4 - ثم الوصية.
    5 - ثم الإرث- وهو المقصود هنا-.

    • * أركان الإرث ثلاثة:
      1 - المورِّث، وهو الميت.
      2 - الوارث، وهو الحي بعد موت المورث.
      3 - الحق الموروث، وهو التركة.

      * أسباب الإرث ثلاثة:
      1 - النكاح بعقد الزوجية الصحيح، فيرث به الزوج زوجته، والزوجة من زوجها بمجرد العقد.
      2 - النسب، وهو القرابة من الأصول كالوالدين، والفروع كالأولاد، والحواشي كالإخوة، والعمومة، وبنوهم.
      3 - الولاء، وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرثه إن لم يكن له وارث من عصبة النسب أو أصحاب الفروض.

      * موانع الإرث ثلاثة:
      1 - الرِّقّ: فلا يرث الرقيق ولا يورث؛ لأنه مملوك لسيده.
      2 - القتل بغير حق: فلا يرث القاتل المقتول.
      3 - اختلاف الدين: فلا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم.
      عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم)). متفق عليه (1).
      * الزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً يثبت التوارث بينها وبين زوجها ما دامت في العدة.
      * الزوجة إذا طلقها زوجها طلاقاً بائناً، فإن كان في حال الصحة فلا توارث، وإن كان في حال المرض أو الخوف ولم يتهم بقصد حرمانها فإنها لا ترث كذلك، فإن اتُّهم بقصد حرمانها ورثته.
      _________
      (1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6764)، ومسلم برقم (1614).

      * أقسام الإرث:
      1 - إرث بالفرض: وهو أن يكون للوارث نصيب مقدر كالنصف والربع مثلاً.
      2 - إرث بالتعصيب: وهو أن يكون للوارث نصيب غير مقدر.
      * الفروض الواردة في القرآن ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، أما ثلث الباقي فثابت بالاجتهاد.

      * الوارثون من الرجال على سبيل التفصيل خمسة عشر، وهم:
      الابن وابنه وإن سفل بمحض الذكور، والأب والجد وإن علا بمحض الذكور، والأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزلا بمحض الذكور، والزوج، والعم الشقيق وإن علا، والعم لأب وإن علا، وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزلا بمحض الذكور، والمعتق وعصبته.
      كل ما عدا هؤلاء من الذكور فمن ذوي الأرحام كالأخوال، وابن الأخ لأم، والعم لأم، وابن العم لأم ونحوهم.

      * الوارثات من النساء على سبيل التفصيل إحدى عشرة، وهن:
      البنت، وبنت الابن وإذ سفل أبوها بمحض الذكور، والأم، والجدة من قِبَل الأم وإن علت بمحض الإناث، والجدة التي هي أم الأب وإن علت بمحض الإناث، والجدة التي هي أم أب الأب، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والزوجة، والمعتقة.
      كل ماعدا هؤلاء من الإناث فمن ذوي الأرحام كالخالات ونحوهن.
      قال الله تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) (النساء / 7).

      1 - أصحاب الفروض
      • 1 - ميراث الزوج.
      • 2 - ميراث الزوجة.
      • 3 - ميراث الأم.
      • 4 - ميراث الأب.
      • 5 - ميراث الجد.
      • 6 - ميراث الجدة.
      • 7 - ميراث البنات:.
      • 8 - ميراث بنات الابن.
      • 9 - ميراث الأخوات الشقيقات.
      • 10 - ميراث الأخوات لأب.
      • 11 - ميراث الإخوة لأم.
      • مسائل أهل الفروض * مسائل الفرائض بالنسبة لما فيها من الفروض على ثلاثة أقسام:.

      1 - ميراث الزوج
      1 - يرث الزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها فرع وارث، والفرع الوارث هم: ((الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا)) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
      2 - يرث الزوج من زوجته الربع إذا كان لزوجته فرع وارث سواء كان منه أو من غيره.
      قال الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .. ) (النساء/12).

      2 - ميراث الزوجة
      1 - ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث.
      2 - ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها.
      * تشترك الزوجات في الربع أو الثمن إن كن أكثر من واحدة.
      قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .. ) (النساء/12).

      3 - ميراث الأم
      1 - ترث الأم الثلث بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث، عدم الجمع من الإخوة والأخوات، ألا تكون المسألة إحدى العمريتين.
      2 - ترث الأم السدس: إذا كان للميت فرع وارث، أو كان له جمع من الإخوة أو الأخوات.
      3 - ترث الأم ثلث الباقي في العمريتين، وتسمى الغراوين، وهما:
      1 - زوجة وأم وأب: المسألة من أربعة: للزوجة الربع واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي اثنان للأب.
      2 - زوج وأم وأب: المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي اثنان للأب.
      * أعطيت الأم ثلث الباقي؛ لئلا تزيد على نصيب الأب وهما في درجة واحدة من الميت، وليكون للذكر مثل حظ الأُنثيين.
      قال الله تعالى: ( ... وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ .. ) (النساء/ 11).

      4 - ميراث الأب
      1 - يرث الأب السدس فرضاً بشرط وجود الفرع الوارث من الذكور كالابن أو ابن الابن وإن نزل.
      2 - يرث الأب بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث.
      3 - يرث الأب بالفرض والتعصيب معاً مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت أو بنت الابن، فله السدس فرضاً، والباقي تعصيباً كما سبق.
      * الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم جميعهم يسقطون بالأب والجد.

      5 - ميراث الجد
      * الجد الوارث هو من ليس بينه وبين الميت أنثى كأب الأب، وميراثه كميراث الأب إلا في العمريتين، فإن للأم فيهما مع الجد ثلث جميع المال، ومع الأب ثلث الباقي بعد فرض الزوجية كما سبق.
      1 - يرث الجد السدس فرضاً بشرطين: وجود الفرع الوارث، عدم الأب.
      2 - يرث الجد بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث، عدم الأب.
      3 - يرث الجد بالفرض والتعصيب معاً مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت وبنت الابن.

      6 - ميراث الجدة
      * الجدة الوارثة: هي أم الأم، وأم الأب، وأم الجد وإن علون بمحض الإناث، اثنتان من قبل الأب، وواحدة من قِبَل الأم.
      * لا إرث للجدات مطلقاً مع وجود الأم، كما لا إرث للجد مطلقاً مع وجود الأب.
      * ميراث الجدة فأكثر السدس مطلقاً بشرط عدم الأم.

      7 - ميراث البنات:
      1 - ترث البنت فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن أخوهن، للذكر مثل حظ الأنثيين.
      2 - ترث البنت النصف بشرط عدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم المشاركة لها وهي أختها.
      3 - ترث البنتان فأكثر الثلثين بشرط أن يَكنَّ اثنتين فأكثر، عدم المعصب لهن وهو أخوهن.
      * قال الله تعالى: (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ .. ). (النساء / 11).

      8 - ميراث بنات الابن
      1 - ترث بنت الابن فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أخ لها في درجتها وهو ابن الابن.
      2 - ترث بنت الابن النصف بشرط عدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم المشاركة لها وهي أختها، عدم الفرع الوارث الأعلى منها كالابن، والبنت.
      3 - ترث بنتا الابن فأكثر الثلثين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، عدم المعصب لهن وهو أخوهن، عدم الفرع الوارث الأعلى منهن.
      4 - ترث بنت الابن فأكثر السدس بشرط عدم المعصب لهن وهو أخوهن، عدم الفرع الوارث الأعلى منهن إلا البنت صاحبة النصف، فإنها لا ترث السدس إلا معها، وكذا حكم بنت ابن ابن مع بنت ابن وهكذا.

      9 - ميراث الأخوات الشقيقات
      1 - ترث الأخت الشقيقة النصف بشرط عدم المشاركة لها وهي أختها، وعدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم الأصل الوارث وهو الأب أو الجد، وعدم الفرع الوارث.
      2 - ترث الأخوات الشقيقات الثلثين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم المعصب لهن وهو أخوهن.
      3 - ترث الأخت الشقيقة فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن المعصب لهن وهو أخوهن للذكر مثل حظ الأنثيين، أو كن مع الفرع الوارث من الإناث كالبنات.
      قال الله تعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ .. ) (النساء / 176).

      10 - ميراث الأخوات لأب
      1 - ترث الأخت لأب النصف بشرط عدم المشاركة لها وهي أختها، عدم المعصب لها وهو أخوها، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الفرع الوارث، عدم الإخوة الأشقاء والشقائق.
      2 - ترث الأخوات لأب الثلثين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، عدم المعصب لهن وهو أخوها، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الفرع الوارث، عدم الأشقاء والشقائق.
      3 - ترث الأخت لأب فأكثر السدس بشرط أن تكون مع أخت واحدة شقيقة وارثة بالفرض، عدم المعصب لها، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الأخ الشقيق فأكثر.
      4 - ترث الأخت لأب فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن المعصب لهن وهو أخوهن فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، أو كن مع الفرع الوارث من الإناث كالبنات.

      11 - ميراث الإخوة لأم
      * الإخوة لأم لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، وذكرهم لا يعصب أنثاهم، فيرثون بالسوية.
      1 - يرث الأخ لأم ذكراً كان أو أنثى السدس بشرط عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، أن يكون منفرداً.
      2 - يرث الإخوة لأم ذكوراً كانوا أم إناثاً الثلث بشرط أن يكونوا اثنين فصاعداً، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور.
      قال الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (النساء / 12).

      مسائل أهل الفروض
      * مسائل الفرائض بالنسبة لما فيها من الفروض على ثلاثة أقسام:
      1 - ما كانت السهام فيها مساوية لأصل المسألة وتسمى بالعادلة.
      مثالها: زوج وأخت، المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد، وللأخت النصف واحد.
      2 - ما كانت السهام فيها أقل من أصل المسألة وتسمى بالناقصة، فيرد الباقي على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، فإذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يكن عاصب فهم أحق به يأخذونه حسب فروضهم.
      مثالها: زوجة وبنت، المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن: واحد، وللبنت سبعة فرضاً ورداً.
      3 - ما كانت السهام فيها زائدة عن أصل المسألة وتسمى بالعائلة.
      مثالها: زوج وأختين لغير أم، فإن أُعطي الزوج النصف، لم يبق للأختين حقهما وهو الثلثان، فأصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، فيدخل النقص على الجميع حسب فروضهم.

      2 - العصبة
      • * العصبة قسمان:. 1 - عصبة بالنسب. 2 - عصبة بالسبب.
      • 1 - تنقسم العصبة بالنسب إلى ثلاثة أقسام:
      1 - عصبة بالنفس:.
      • * إذا اجتمع عاصبان فأكثر فلهم حالات:.
      • 2 - عصبة بالغير:.
      • 3 - عصبة مع الغير:.

      * العصبة قسمان:
      1 - عصبة بالنسب.
      2 - عصبة بالسبب.

      1 - تنقسم العصبة بالنسب إلى ثلاثة أقسام:
      1 - عصبة بالنفس:
      وهم كل وارث من الذكور إلا (الزوج، والأخ لأم، والمعتق) وهم: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب، والجد وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وإن نزل، وابن الأخ لأب وإن نزل، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق وإن نزل، وابن العم لأب وإن نزل.
      * من انفرد من هؤلاء أخذ جميع المال، وإذا اجتمع مع أصحاب الفروض أخذ ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقط.
      * جهات التعصيب بعضها أقرب من بعض وهي خمس على الترتيب: البنوة، ثم الأبوة، ثم الإخوة وبنوهم، ثم الأعمام وبنوهم، ثم الولاء.

      * إذا اجتمع عاصبان فأكثر فلهم حالات:
      1 - الحالة الأولى: أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوة كابنين، أو أخوين، أو عمين، ففي هذه الحالة يشتركان في المال بالسوية.
      2 - الحالة الثانية: أن يتحدا في الجهة والدرجة ويختلفا في القوة كما لو اجتمع عم شقيق وعم لأب فيقدم بالقوة فيرث العم الشقيق دون العم لأب.
      3 - الحالة الثالثة: أن يتحدا في الجهة ويختلفا في الدرجة كما لو اجتمع ابن، وابن ابن، فيقدم بقرب الدرجة فيكون المال للابن.
      4 - الحالة الرابعة: أن يختلفا في الجهة فيقدم في الميراث الأقرب جهة وإن كان بعيداً في الدرجة على الأبعد جهة وإن كان قريباً في الدرجة، فابن الابن مقدم على الأب.

      2 - عصبة بالغير:
      وهن أربع: البنت فأكثر بالابن فأكثر، بنت الابن فأكثر بابن الابن فأكثر، الأخت الشقيقة فأكثر بالأخ الشقيق فأكثر، الأخت لأب فأكثر بالأخ لأب فأكثر، فيرثون للذكر مثل حظ الأنثيين، ولهم ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقطوا.

      3 - عصبة مع الغير:
      وهم صنفان: الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر أو هما معاً، والأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر أو هما معاً، فالأخوات دائماً مع البنات أو بنات الابن وإن نزلن عصبات، فلهن ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقطن.
      2 - العصبة بالسبب: وهم المعتق ذكراً كان أو أنثى وعصبته المتعصبون بأنفسهم.
      1 - قال الله تعالى: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (النساء / 176).
      2 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)). متفق عليه (1).
      _________
      (1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6732)، ومسلم برقم (1615).

      3 - الحجب
      • * الورثة إذا اجتمعوا فلهم ثلاثة أحوال:.
      • أقسام الحجب * ينقسم الحجب إلى قسمين:.
      • * قواعد حجب الحرمان بالشخص:.

      * الورثة إذا اجتمعوا فلهم ثلاثة أحوال:
      1 - إذا اجتمع كل الذكور ورث منهم ثلاثة فقط: الأب، والابن، والزوج.
      ومسألتهم من اثني عشر: للأب السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي سبعة للابن تعصيباً.
      2 - إذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس فقط: البنت، وبنت الابن، والأم، والزوجة، والأخت الشقيقة، ويسقط الباقي.
      ومسألتهن من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، وللبنت النصف اثنا عشر، والباقي واحد للأخت الشقيقة تعصيباً.
      3 - إذا اجتمع كل الذكور والإناث ورث منهم خمسة فقط: الأم، والأب، والابن، والبنت، وأحد الزوجين.
      1 - فإن كان معهم الزوجة فالمسألة من أربعة وعشرين: للأب السدس أربعة، وللأم السدس أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة، والباقي للابن والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
      2 - وإن كان معهم الزوج فالمسألة من اثني عشر: للأب السدس اثنان، وللأم السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي للابن والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.

      أقسام الحجب
      * ينقسم الحجب إلى قسمين:
      1 - الحجب بالوصف: وهو أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث، وهو الرق، أو القتل، أو اختلاف الدين، وهو يدخل على جميع الورثة، فمن اتصف بأحد هذه الأوصاف لم يرث، ووجوده كعدمه.
      2 - الحجب بالشخص: -وهو المراد هنا- وهو أن يكون بعض الورثة محجوباً بشخص آخر، وهذا القسم ينقسم إلى قسمين: حجب نقصان، وحجب حرمان، وبيانها كما يلي:
      1 - حجب النقصان: وهو منع الشخص الوارث أوفر حظّيه، بأن ينقص ميراث المحجوب بسبب الحاجب، وهو سبعة أنواع: أربعة بالانتقال، وثلاثة بالازدحام، فالانتقال:
      1 - أن ينتقل المحجوب من فرض إلى فرض أقل منه، وهم خمسة: الزوجان، الأم، بنت الابن، الأخت لأب، كانتقال الزوج من النصف إلى الربع مثلاً.
      2 - أن ينتقل من تعصيب إلى فرض أقل منه، وهذا في حق الأب والجد فقط.
      3 - أن ينتقل من فرض إلى تعصيب أقل منه، وهذا في حق ذوات النصف: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب إذا كان مع كل واحدة أخوها.
      4 - أن ينتقل من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، وهذا يكون في حق العصبة مع الغير، فللأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الابن الباقي وهو النصف، ولو كان معها أخوها كان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
      5 - أما الازدحام فيكون في الفرض، وهذا يكون في حق سبعة من الورثة وهم: الجد، والزوجة، والعدد من البنات وبنات الابن، والأخوات الشقائق، والأخوات لأب، والإخوة لأم.
      6 - وازدحام في التعصيب: وهذا يكون في حق كل عاصب كالأبناء، والإخوة، والأعمام ونحوهم.
      7 - وازدحام في العول: وهذا يكون في حق أصحاب الفروض إذا تزاحموا.
      2 - حجب الحرمان: وهو أن يُسقط الشخص غيره من الإرث بالكلية، ويأتي على جميع الورثة ما عدا ستة: الأب، والأم، والزوج، والزوجة، والابن، والبنت.

      * قواعد حجب الحرمان بالشخص:
      1 - كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، فالأب يحجب الأجداد، والأم تحجب الجدات وهكذا.
      2 - كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته، سواء كان من جنسه أم لا، فالابن يحجب أبناء الابن، وبنات الابن، والأنثى من الفروع لا تحجب إلا من تحتها إذا استغرقن الثلثين فيسقط من تحتهن من الإناث إلا أن يُعصَّبنَ بذكر، فلهم الباقي تعصيباً.
      3 - كل وارث من الأصول والفروع فإنه يحجب الحواشي الذكور منهم والإناث بلا استثناء.
      والحواشي: هم الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب، وأبناؤهم، والإخوة لأم، والأعمام الأشقاء أو لأب، وأبناؤهم، وأما الإناث من الأصول أو الفروع فلا يحجبن الحواشي إلا إناث الفروع وهن: البنات، وبنات الابن فيحجبن الإخوة لأم.
      4 - الحواشي بعضهم مع بعض، فكل من يرث منهم بالتعصيب فإنه يحجب من دونه في الجهة، أو القرب، أو القوة.
      فالأخ لأب يسقط بالأخ الشقيق والأخت الشقيقة العاصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق يسقط بالأخ الشقيق، والأخت الشقيقة العاصبة مع الغير وبالأخ لأب وبالأخت لأب العاصبة مع الغير، وابن الأخ لأب يسقط بالأربعة المتقدمة وابن الأخ الشقيق.
      والعم الشقيق يسقط بالخمسة المتقدمة وابن الأخ لأب، والعم لأب يسقط بالستة المتقدمة وبالعم الشقيق، وابن العم الشقيق يسقط بالسبعة المتقدمة وبالعم لأب، وابن العم لأب يسقط بالثمانية المتقدمة وبابن العم الشقيق، وأما الإخوة لأم فيسقطون بالفرع الوارث والأصل الوارث من الذكور.
      5 - الأصول لا يحجبهم إلا أصول، والفروع لا يحجبهم إلا فروع كما سبق، والحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواشي- كما سبق-.
      6 - الورثة بالنسبة لحجب الحرمان ينقسمون إلى أربعة أقسام:
      قسم يَحجبون ولا يُحجبون وهم الأبوان والولدان، وقسم يُحجبون ولا يَحجبون وهم الإخوة لأم، وقسم لا يَحجبون ولا يُحجبون وهم الزوجان، وقسم يَحجبون ويُحجبون وهم بقية الورثة.
      7 - يسقط المعتق والمعتقة بكل عاصب من القرابة.

      4 - تأصيل المسائل
      * أصل كل مسألة يختلف باختلاف الورثة، فإن كانوا عصبة فقط فأصل المسألة من عدد رؤوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين، كمن مات عن ابن وبنت، المسألة من ثلاثة، للابن اثنان، وللبنت واحد.
      * وإن كان في المسألة صاحب فرض واحد وعصبة فأصلها من مخرج ذلك الفرض، كمن مات عن زوجة وابن، المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد فرضاً، وللابن الباقي تعصيباً.
      * وإن كان في المسألة أصحاب فروض فقط، أو معهم عصبة، فإنه يُنظر بين مخارج الفروض بالنسب الأربع وهن (المماثلة، والمداخلة، والموافقة، والمباينة) والناتج يكون أصلاً للمسألة، والفروض كالنصف، والربع، والسدس، والثلث، والثمن، والثلثين، فالمتماثلان يُكتفى بأحدهما، والمتداخلان يُكتفى بأكبرهما، والمتوافقان يُضرب وفق أحدهما بكامل الآخر، والمتباينان: يُضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، كما يلي: المماثلة (1/ 3،1/ 3) المداخلة (1/ 6،1/ 2) الموافقة (1/ 8،1/ 6) المباينة (2/ 3،1/ 4) وهكذا.
      * أصول مسائل ذوي الفروض سبعة وهي: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثمانية، واثنا عشر، وأربعة وعشرون.
      * إن بقي بعد أصحاب الفروض شيء ولا عصبة رُدَّ على كل فرض بقدره عدا الزوجين، كزوج وبنت، المسألة من أربعة: للزوج الربع واحد، والباقي للبنت فرضاً ورداً .. وهكذا.

      5 - قسمة التركة
      • * تقسم التركة على الورثة بإحدى الطرق الآتية:.

      * تقسم التركة على الورثة بإحدى الطرق الآتية:
      1 - طريق النسبة: وهي أن تنسب سهم كل وارث من المسألة إليها وتعطيه من التركة بمثل ذلك، فلو هلك هالك عن (زوجة وأم وعم) والتركة مائة وعشرون، فالمسألة من اثني عشر، للزوجة الربع ثلاثة، وللأم الثلث أربعة، وللعم الباقي خمسة، فنسبة ثلاثة الزوجة إلى المسألة ربعها، فتأخذ ربع التركة ثلاثين، ونسبة أربعة الأم إلى المسألة ثلثها، فتأخذ ثلث التركة أربعين، ونسبة خمسة العم إلى المسألة ربعها وسدسها، فيأخذ ربع التركة وسدسها خمسين.
      2 - وإن شئت ضربت نصبب كل وارث في التركة، ثم تقسم الحاصل على مصح المسألة فيخرج نصيبه من التركة، فللزوجة في المسألة السابقة الربع ثلاثة، تضربه في التركة (120) والناتج (360) تقسمه على أصل المسألة (12) يكون نصيبها من التركة (30) وهكذا.
      3 - وإن شئت قسمت التركة على مصح المسألة، وحاصل القسمة تضرب به نصيب الوارث من المسألة، والناتج هو نصيبه من التركة.
      ففي المسألة السابقة تقسم التركة (120) على أصل المسألة (12) يكون الناتج (10)، تضرب به نصيب كل وارث، فنصيب الأم في المسألة السابقة الثلث أربعة، نضربه في عشرة (10×4=40) هو نصيبها من التركة وهكذا.
      * إذا حضر قسمة الميراث أقارب الميت الذين لا يرثون، أو اليتامى، أو من لا مال لهم فيستحب إعطاؤهم شيئاً من المال قبل قسمة التركة.
      قال الله تعالى: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) (النساء/8).

      6 - ميراث ذوي الأرحام
      * ذوو الأرحام: هم كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب.
      * يرث ذوو الأرحام بشرطين: عدم وجود أهل الفروض غير الزوجين، عدم وجود العصبة.
      * ميراث ذوي الأرحام يكون بالتنزيل، فَيُنزَّل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به، ثم يقسم المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي كما يلي:
      1 - ولد البنات، وولد بنات البنين بمنزلة أمهاتهم.
      2 - بنات الإخوة وبنات بنيهم بمنزلة آبائهن، وأولاد الإخوة لأم بمنزلة الإخوة لأم، وأولاد الأخوات مطلقاً بمنزلة أمهاتهم.
      3 - الأخوال والخالات وأبو الأم كالأم.
      4 - العمات والعم لأم كالأب.
      5 - الجدات الساقطات من جهة الأم أو الأب، كأم أب الأم، وأم أب الجد فالأولى بمنزلة الجدة لأم، والثانية بمنزلة الجدة لأب.
      6 - الأجداد الساقطون من جهة الأب أو الأم، كأم الأب، وأب أم الأب، فالأول بمنزلة الأم، والثاني بمنزلة أم الأب.
      7 - كل من أدلى بواحد من هذه الأصناف فهو بمنزلة من أدلى به كعمة العمة، وخالة الخالة ونحوها.
      * جهات ذوي الأرحام ثلاث: البنوة، الأبوة، الأمومة.

      7 - ميراث الحمل
      • * من خلف ورثة فيهم حمل فلهم حالتان:.

      * من خلف ورثة فيهم حمل فلهم حالتان:
      1 - إما أن ينتظروا حتى تلد الحامل ويتبين الحمل ثم يقسم المال.
      2 - وإما أن يطلبوا القسمة قبل الولادة، فهنا يوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو انثيين، فإذا ولد أخذ حقه وما بقي لمستحقه، ومن لا يحجبه الحمل أخذ إرثه كالجدة، ومن ينقصه أخذ الأقل كالزوجة والأم، ومن سقط به لم يعط شيئاً كالإخوة.

      8 - ميراث الخنثى المشكل
      • * يتضح أمر الخنثى بأمور:.

      * يتضح أمر الخنثى بأمور:
      البول أو المني من إحدى الآلتين، فإن بال منهما اعتبر الأسبق، فإن استويا اعتبر الأكثر، الميول الجنسي، ظهور اللحية، والحيض، والحبل، وتفلّك الثديين، ونزول اللبن من الثديين ونحو ذلك.

      9 - ميراث المفقود
      • * أحوال المفقود:.

      * أحوال المفقود:
      1 - إذا كان المفقود مورثاً، فإذا مضت مدة انتظاره ولم يتبين أمره فإنه يُحكم بموته، ويُقسم ماله الخاص، وما وُقِفَ له من مال مورثه إن كان على ورثته الموجودين حين الحكم بموته، دون من مات في مدة الانتظار.
      2 - وإن كان المفقود وارثاً ولا مزاحم له وُقِفَ المال له إلى أن يتبين أمره، أو تمضي مدة الانتظار، وإن كان له مزاحم من الورثة وطلبوا القسمة فيعامل الورثة بالأضر، ويوقف الباقي إلى أن يتبين أمره، فإن كان حياً أخذ نصيبه وإلا رُدَّ على أهله.
      فتقسم المسألة على اعتبار المفقود حياً، ثم تقسم على اعتباره ميتاً، فمن كان يرث في المسألتين متفاضلاً أعطي الأقل، ومن ترث فيهما متساوياً يعطى نصيبه كاملاً، ومن يرث في إحدى المسألتين فقط لا يعطى شيئاً، ويوقف الباقي إلى أن يتبين أمر المفقود.

      10 - ميراث الغرقى والهدمى ونحوهم
      • * أحوالهم: لهم خمس حالات:.

      * أحوالهم: لهم خمس حالات:
      1 - أن يُعلم المتأخر منهم بعينه فيرث من المتقدم ولا عكس.
      2 - أن يُعلم موتهم جميعاً دفعة واحدة فلا توارث بينهم.
      3 - أن يُجهل كيف وقع الموت، هل كان مرتباً؟ أو دفعة واحدة؟ فلا توارث بينهم.
      4 - أن يُعلم أن موتهم مرتب، ولكن لا نعلم عين المتأخر منهم فلا توارث بينهم.
      5 - أن يُعلم المتأخر ثم يُنسى فلا توارث بينهم.
      ففي هذه المسائل الأربع الأخيرة لا توارث بينهم، وعليه فيكون مال كل واحد منهم لورثته الأحياء فقط دون من مات معه.

      11 - ميراث القاتل
      * من انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سبباً بلا حق لم يرثه، والقتل بغير حق: هو المضمون بقود، أو دية، أو كفارة كالعمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجرى الخطأ كالقتل بالسبب وقتل الصبي والنائم والمجنون.
      فالقاتل عمداً لا يرث، والحكمة فيه: الاستعجال للميراث، ومن تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه، وإن كان القتل غير عمد فَمَنْعه من الإرث سداً للذرائع صيانة للدماء؛ لئلا يكون الطمع سبباً لسفكها.
      * إن كان القتل قصاصاً أو حداً أو دفاعاً عن النفس ونحو ذلك فلا يمنع الإرث.
      * المرتد لا يرث أحداً ولا يورث، فإن مات على ردته فماله لبيت مال المسلمين.

      12 - ميراث أهل الملل
      * لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم؛ لاختلاف دينهما، والكافر ميت لا يرث الميت.
      * الكفار يرث بعضهم بعضاً مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها، وهم ملل شتى، فاليهود ملة، والنصارى ملة، والمجوس ملة وهكذا.
      * يتوارث اليهود فيما بينهم، والنصارى فيما بينهم، والمجوس فيما بينهم، وبقية الملل فيما بينهما، ولا يرث اليهودي النصراني وهكذا البقية.

      * أكرم الإسلام المرأة وقدرها وأعطاها ما يناسب حالها من الميراث كما يلي:
      1 - فتارة تأخذ مثل نصيب الذكر كما في الإخوة والأخوات لأم إذا اجتمعوا يرثون بالسوية.
      2 - وتارة يكون نصيبها مثله، أو أقل منه كما في الأم مع الأب إن كان معهما أولاد ذكور، أو ذكور وإناث فلكل من الأم والأب السدس، وإن كان معهما أولاد إناث فللأم السدس، وللأب السدس والباقي إن لم يكن عصبة.
      3 - وتارة تأخذ نصف ما يأخذه الذكر وهذا هو الأغلب.
      والسبب: أن الإسلام يُلزم الرجل بأعباء وواجبات مالية لا تُلزَم بمثلها المرأة كالمهر، والسكن، والإنفاق على الزوجة والأولاد والديات في العاقلة، أما المرأة فليس عليها شيء من النفقة، لا على نفسها ولا على أولادها.
      وبذلك أكرمها الإسلام حين طرح عنها تلك الأعباء وألقاها على الرجل، ثم أعطاها نصف ما يأخذ الرجل، فمالها يزداد، ومال الرجل ينقص بالنفقة عليه وعلى زوجته وأولاده، فهذا هو العدل والإنصاف بين الجنسين، وما ربك بظلام للعبيد، والله عليم حكيم.
      1 - قال الله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... ) (النساء/34).
      2 - قال الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (النحل/90).



    ugl tri hgtvhzq "ugl hgl,hvde"

    التعديل الأخير تم بواسطة طارق حلمي رمضان العقيلي ; 29-09-2022 الساعة 04:17 AM

  2. #2
    عضو منتسب
    تاريخ التسجيل
    29-09-2022
    الدولة
    الشرقية مصر
    المشاركات
    19

    افتراضي علم فقه الفرائض "علم المواريث"

    أولا مع الجدول الميسر في بيان أحوال الميراث






    ثانياً / مع فقه الفرائض.
    * أهمية علم الفرائض:
    علم الفرائض من أجلّ العلوم خطراً، وأرفعها قدراً، وأعظمها أجراً، ولأهميته فقد تولى الله سبحانه تقدير الفرائض بنفسه، فبيّن ما لكل وارث من الميراث، وفصّلها غالباً في آيات معلومة، إذ الأموال وقسمتها محط أطماع الناس، والميراث غالباً بين رجال ونساء، وكبار وصغار، وضعفاء وأقوياء، ولئلا يكون فيها مجال للآراء والأهواء.
    لذا تولى الله عز وجل قسمتها بنفسه وفصلها في كتابه، وسوّاها بين الورثة على مقتضى العدل والمصلحة التي يعلمها سبحانه.
    * للإنسان حالتان: حالة حياة، وحالة موت، وفي علم الفرائض معظم الأحكام المتعلقة بالموت، فالفرائض نصف العلم، والناس كلهم محتاجون إليه.
    * كان أهل الجاهلية يورثون الكبار دون الصغار، والرجال دون النساء، والجاهلية المعاصرة أعطت المرأة ما لا تستحقه من المناصب والأعمال والأموال فزاد الشر، وانتشر الفساد، أما الإسلام فقد أنصف المرأة وأكرمها وأعطاها حقها اللائق بها كغيرها.
    * علم الفرائض: هو علم يُعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث.
    * موضوعه: التركات، وهي ما يتركه الميت من الأموال والأشياء.
    * ثمرته: إيصال الحقوق إلى مستحقيها من الورثة.
    * الفريضة: هي النصيب المقدر شرعاً لكل وارث كالثلث والربع ونحوهما.
    * الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، تنفذ مرتبة إن وجدت كما يلي:
    1 - تُخرج من التركة مؤونة تجهيز الميت من كفن ونحوه.
    2 - ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن ونحوه.
    3 - ثم الديون المطلقة، سواء كانت لله تعالى كالزكاة والكفارة ونحوهما، أو كانت لآدمي.
    4 - ثم الوصية.
    5 - ثم الإرث- وهو المقصود هنا-.

    • * أركان الإرث ثلاثة:
      1 - المورِّث، وهو الميت.
      2 - الوارث، وهو الحي بعد موت المورث.
      3 - الحق الموروث، وهو التركة.

      * أسباب الإرث ثلاثة:
      1 - النكاح بعقد الزوجية الصحيح، فيرث به الزوج زوجته، والزوجة من زوجها بمجرد العقد.
      2 - النسب، وهو القرابة من الأصول كالوالدين، والفروع كالأولاد، والحواشي كالإخوة، والعمومة، وبنوهم.
      3 - الولاء، وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرثه إن لم يكن له وارث من عصبة النسب أو أصحاب الفروض.

      * موانع الإرث ثلاثة:
      1 - الرِّقّ: فلا يرث الرقيق ولا يورث؛ لأنه مملوك لسيده.
      2 - القتل بغير حق: فلا يرث القاتل المقتول.
      3 - اختلاف الدين: فلا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم.
      عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم)). متفق عليه (1).
      * الزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً يثبت التوارث بينها وبين زوجها ما دامت في العدة.
      * الزوجة إذا طلقها زوجها طلاقاً بائناً، فإن كان في حال الصحة فلا توارث، وإن كان في حال المرض أو الخوف ولم يتهم بقصد حرمانها فإنها لا ترث كذلك، فإن اتُّهم بقصد حرمانها ورثته.
      _________
      (1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6764)، ومسلم برقم (1614).

      * أقسام الإرث:
      1 - إرث بالفرض: وهو أن يكون للوارث نصيب مقدر كالنصف والربع مثلاً.
      2 - إرث بالتعصيب: وهو أن يكون للوارث نصيب غير مقدر.
      * الفروض الواردة في القرآن ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، أما ثلث الباقي فثابت بالاجتهاد.

      * الوارثون من الرجال على سبيل التفصيل خمسة عشر، وهم:
      الابن وابنه وإن سفل بمحض الذكور، والأب والجد وإن علا بمحض الذكور، والأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزلا بمحض الذكور، والزوج، والعم الشقيق وإن علا، والعم لأب وإن علا، وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزلا بمحض الذكور، والمعتق وعصبته.
      كل ما عدا هؤلاء من الذكور فمن ذوي الأرحام كالأخوال، وابن الأخ لأم، والعم لأم، وابن العم لأم ونحوهم.

      * الوارثات من النساء على سبيل التفصيل إحدى عشرة، وهن:
      البنت، وبنت الابن وإذ سفل أبوها بمحض الذكور، والأم، والجدة من قِبَل الأم وإن علت بمحض الإناث، والجدة التي هي أم الأب وإن علت بمحض الإناث، والجدة التي هي أم أب الأب، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والزوجة، والمعتقة.
      كل ماعدا هؤلاء من الإناث فمن ذوي الأرحام كالخالات ونحوهن.
      قال الله تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) (النساء / 7).

      1 - أصحاب الفروض
      • 1 - ميراث الزوج.
      • 2 - ميراث الزوجة.
      • 3 - ميراث الأم.
      • 4 - ميراث الأب.
      • 5 - ميراث الجد.
      • 6 - ميراث الجدة.
      • 7 - ميراث البنات:.
      • 8 - ميراث بنات الابن.
      • 9 - ميراث الأخوات الشقيقات.
      • 10 - ميراث الأخوات لأب.
      • 11 - ميراث الإخوة لأم.
      • مسائل أهل الفروض * مسائل الفرائض بالنسبة لما فيها من الفروض على ثلاثة أقسام:.

      1 - ميراث الزوج
      1 - يرث الزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها فرع وارث، والفرع الوارث هم: ((الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا)) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
      2 - يرث الزوج من زوجته الربع إذا كان لزوجته فرع وارث سواء كان منه أو من غيره.
      قال الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .. ) (النساء/12).

      2 - ميراث الزوجة
      1 - ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث.
      2 - ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها.
      * تشترك الزوجات في الربع أو الثمن إن كن أكثر من واحدة.
      قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .. ) (النساء/12).

      3 - ميراث الأم
      1 - ترث الأم الثلث بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث، عدم الجمع من الإخوة والأخوات، ألا تكون المسألة إحدى العمريتين.
      2 - ترث الأم السدس: إذا كان للميت فرع وارث، أو كان له جمع من الإخوة أو الأخوات.
      3 - ترث الأم ثلث الباقي في العمريتين، وتسمى الغراوين، وهما:
      1 - زوجة وأم وأب: المسألة من أربعة: للزوجة الربع واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي اثنان للأب.
      2 - زوج وأم وأب: المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي اثنان للأب.
      * أعطيت الأم ثلث الباقي؛ لئلا تزيد على نصيب الأب وهما في درجة واحدة من الميت، وليكون للذكر مثل حظ الأُنثيين.
      قال الله تعالى: ( ... وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ .. ) (النساء/ 11).

      4 - ميراث الأب
      1 - يرث الأب السدس فرضاً بشرط وجود الفرع الوارث من الذكور كالابن أو ابن الابن وإن نزل.
      2 - يرث الأب بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث.
      3 - يرث الأب بالفرض والتعصيب معاً مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت أو بنت الابن، فله السدس فرضاً، والباقي تعصيباً كما سبق.
      * الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم جميعهم يسقطون بالأب والجد.

      5 - ميراث الجد
      * الجد الوارث هو من ليس بينه وبين الميت أنثى كأب الأب، وميراثه كميراث الأب إلا في العمريتين، فإن للأم فيهما مع الجد ثلث جميع المال، ومع الأب ثلث الباقي بعد فرض الزوجية كما سبق.
      1 - يرث الجد السدس فرضاً بشرطين: وجود الفرع الوارث، عدم الأب.
      2 - يرث الجد بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث، عدم الأب.
      3 - يرث الجد بالفرض والتعصيب معاً مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت وبنت الابن.

      6 - ميراث الجدة
      * الجدة الوارثة: هي أم الأم، وأم الأب، وأم الجد وإن علون بمحض الإناث، اثنتان من قبل الأب، وواحدة من قِبَل الأم.
      * لا إرث للجدات مطلقاً مع وجود الأم، كما لا إرث للجد مطلقاً مع وجود الأب.
      * ميراث الجدة فأكثر السدس مطلقاً بشرط عدم الأم.

      7 - ميراث البنات:
      1 - ترث البنت فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن أخوهن، للذكر مثل حظ الأنثيين.
      2 - ترث البنت النصف بشرط عدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم المشاركة لها وهي أختها.
      3 - ترث البنتان فأكثر الثلثين بشرط أن يَكنَّ اثنتين فأكثر، عدم المعصب لهن وهو أخوهن.
      * قال الله تعالى: (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ .. ). (النساء / 11).

      8 - ميراث بنات الابن
      1 - ترث بنت الابن فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أخ لها في درجتها وهو ابن الابن.
      2 - ترث بنت الابن النصف بشرط عدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم المشاركة لها وهي أختها، عدم الفرع الوارث الأعلى منها كالابن، والبنت.
      3 - ترث بنتا الابن فأكثر الثلثين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، عدم المعصب لهن وهو أخوهن، عدم الفرع الوارث الأعلى منهن.
      4 - ترث بنت الابن فأكثر السدس بشرط عدم المعصب لهن وهو أخوهن، عدم الفرع الوارث الأعلى منهن إلا البنت صاحبة النصف، فإنها لا ترث السدس إلا معها، وكذا حكم بنت ابن ابن مع بنت ابن وهكذا.

      9 - ميراث الأخوات الشقيقات
      1 - ترث الأخت الشقيقة النصف بشرط عدم المشاركة لها وهي أختها، وعدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم الأصل الوارث وهو الأب أو الجد، وعدم الفرع الوارث.
      2 - ترث الأخوات الشقيقات الثلثين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم المعصب لهن وهو أخوهن.
      3 - ترث الأخت الشقيقة فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن المعصب لهن وهو أخوهن للذكر مثل حظ الأنثيين، أو كن مع الفرع الوارث من الإناث كالبنات.
      قال الله تعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ .. ) (النساء / 176).

      10 - ميراث الأخوات لأب
      1 - ترث الأخت لأب النصف بشرط عدم المشاركة لها وهي أختها، عدم المعصب لها وهو أخوها، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الفرع الوارث، عدم الإخوة الأشقاء والشقائق.
      2 - ترث الأخوات لأب الثلثين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، عدم المعصب لهن وهو أخوها، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الفرع الوارث، عدم الأشقاء والشقائق.
      3 - ترث الأخت لأب فأكثر السدس بشرط أن تكون مع أخت واحدة شقيقة وارثة بالفرض، عدم المعصب لها، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الأخ الشقيق فأكثر.
      4 - ترث الأخت لأب فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن المعصب لهن وهو أخوهن فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، أو كن مع الفرع الوارث من الإناث كالبنات.

      11 - ميراث الإخوة لأم
      * الإخوة لأم لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، وذكرهم لا يعصب أنثاهم، فيرثون بالسوية.
      1 - يرث الأخ لأم ذكراً كان أو أنثى السدس بشرط عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، أن يكون منفرداً.
      2 - يرث الإخوة لأم ذكوراً كانوا أم إناثاً الثلث بشرط أن يكونوا اثنين فصاعداً، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور.
      قال الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (النساء / 12).

      مسائل أهل الفروض
      * مسائل الفرائض بالنسبة لما فيها من الفروض على ثلاثة أقسام:
      1 - ما كانت السهام فيها مساوية لأصل المسألة وتسمى بالعادلة.
      مثالها: زوج وأخت، المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد، وللأخت النصف واحد.
      2 - ما كانت السهام فيها أقل من أصل المسألة وتسمى بالناقصة، فيرد الباقي على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، فإذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يكن عاصب فهم أحق به يأخذونه حسب فروضهم.
      مثالها: زوجة وبنت، المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن: واحد، وللبنت سبعة فرضاً ورداً.
      3 - ما كانت السهام فيها زائدة عن أصل المسألة وتسمى بالعائلة.
      مثالها: زوج وأختين لغير أم، فإن أُعطي الزوج النصف، لم يبق للأختين حقهما وهو الثلثان، فأصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، فيدخل النقص على الجميع حسب فروضهم.

      2 - العصبة
      • * العصبة قسمان:. 1 - عصبة بالنسب. 2 - عصبة بالسبب.
      • 1 - تنقسم العصبة بالنسب إلى ثلاثة أقسام:
      1 - عصبة بالنفس:.
      • * إذا اجتمع عاصبان فأكثر فلهم حالات:.
      • 2 - عصبة بالغير:.
      • 3 - عصبة مع الغير:.

      * العصبة قسمان:
      1 - عصبة بالنسب.
      2 - عصبة بالسبب.

      1 - تنقسم العصبة بالنسب إلى ثلاثة أقسام:
      1 - عصبة بالنفس:
      وهم كل وارث من الذكور إلا (الزوج، والأخ لأم، والمعتق) وهم: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب، والجد وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وإن نزل، وابن الأخ لأب وإن نزل، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق وإن نزل، وابن العم لأب وإن نزل.
      * من انفرد من هؤلاء أخذ جميع المال، وإذا اجتمع مع أصحاب الفروض أخذ ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقط.
      * جهات التعصيب بعضها أقرب من بعض وهي خمس على الترتيب: البنوة، ثم الأبوة، ثم الإخوة وبنوهم، ثم الأعمام وبنوهم، ثم الولاء.

      * إذا اجتمع عاصبان فأكثر فلهم حالات:
      1 - الحالة الأولى: أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوة كابنين، أو أخوين، أو عمين، ففي هذه الحالة يشتركان في المال بالسوية.
      2 - الحالة الثانية: أن يتحدا في الجهة والدرجة ويختلفا في القوة كما لو اجتمع عم شقيق وعم لأب فيقدم بالقوة فيرث العم الشقيق دون العم لأب.
      3 - الحالة الثالثة: أن يتحدا في الجهة ويختلفا في الدرجة كما لو اجتمع ابن، وابن ابن، فيقدم بقرب الدرجة فيكون المال للابن.
      4 - الحالة الرابعة: أن يختلفا في الجهة فيقدم في الميراث الأقرب جهة وإن كان بعيداً في الدرجة على الأبعد جهة وإن كان قريباً في الدرجة، فابن الابن مقدم على الأب.

      2 - عصبة بالغير:
      وهن أربع: البنت فأكثر بالابن فأكثر، بنت الابن فأكثر بابن الابن فأكثر، الأخت الشقيقة فأكثر بالأخ الشقيق فأكثر، الأخت لأب فأكثر بالأخ لأب فأكثر، فيرثون للذكر مثل حظ الأنثيين، ولهم ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقطوا.

      3 - عصبة مع الغير:
      وهم صنفان: الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر أو هما معاً، والأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر أو هما معاً، فالأخوات دائماً مع البنات أو بنات الابن وإن نزلن عصبات، فلهن ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقطن.
      2 - العصبة بالسبب: وهم المعتق ذكراً كان أو أنثى وعصبته المتعصبون بأنفسهم.
      1 - قال الله تعالى: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (النساء / 176).
      2 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)). متفق عليه (1).
      _________
      (1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6732)، ومسلم برقم (1615).

      3 - الحجب
      • * الورثة إذا اجتمعوا فلهم ثلاثة أحوال:.
      • أقسام الحجب * ينقسم الحجب إلى قسمين:.
      • * قواعد حجب الحرمان بالشخص:.

      * الورثة إذا اجتمعوا فلهم ثلاثة أحوال:
      1 - إذا اجتمع كل الذكور ورث منهم ثلاثة فقط: الأب، والابن، والزوج.
      ومسألتهم من اثني عشر: للأب السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي سبعة للابن تعصيباً.
      2 - إذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس فقط: البنت، وبنت الابن، والأم، والزوجة، والأخت الشقيقة، ويسقط الباقي.
      ومسألتهن من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، وللبنت النصف اثنا عشر، والباقي واحد للأخت الشقيقة تعصيباً.
      3 - إذا اجتمع كل الذكور والإناث ورث منهم خمسة فقط: الأم، والأب، والابن، والبنت، وأحد الزوجين.
      1 - فإن كان معهم الزوجة فالمسألة من أربعة وعشرين: للأب السدس أربعة، وللأم السدس أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة، والباقي للابن والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
      2 - وإن كان معهم الزوج فالمسألة من اثني عشر: للأب السدس اثنان، وللأم السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي للابن والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.

      أقسام الحجب
      * ينقسم الحجب إلى قسمين:
      1 - الحجب بالوصف: وهو أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث، وهو الرق، أو القتل، أو اختلاف الدين، وهو يدخل على جميع الورثة، فمن اتصف بأحد هذه الأوصاف لم يرث، ووجوده كعدمه.
      2 - الحجب بالشخص: -وهو المراد هنا- وهو أن يكون بعض الورثة محجوباً بشخص آخر، وهذا القسم ينقسم إلى قسمين: حجب نقصان، وحجب حرمان، وبيانها كما يلي:
      1 - حجب النقصان: وهو منع الشخص الوارث أوفر حظّيه، بأن ينقص ميراث المحجوب بسبب الحاجب، وهو سبعة أنواع: أربعة بالانتقال، وثلاثة بالازدحام، فالانتقال:
      1 - أن ينتقل المحجوب من فرض إلى فرض أقل منه، وهم خمسة: الزوجان، الأم، بنت الابن، الأخت لأب، كانتقال الزوج من النصف إلى الربع مثلاً.
      2 - أن ينتقل من تعصيب إلى فرض أقل منه، وهذا في حق الأب والجد فقط.
      3 - أن ينتقل من فرض إلى تعصيب أقل منه، وهذا في حق ذوات النصف: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب إذا كان مع كل واحدة أخوها.
      4 - أن ينتقل من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، وهذا يكون في حق العصبة مع الغير، فللأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الابن الباقي وهو النصف، ولو كان معها أخوها كان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
      5 - أما الازدحام فيكون في الفرض، وهذا يكون في حق سبعة من الورثة وهم: الجد، والزوجة، والعدد من البنات وبنات الابن، والأخوات الشقائق، والأخوات لأب، والإخوة لأم.
      6 - وازدحام في التعصيب: وهذا يكون في حق كل عاصب كالأبناء، والإخوة، والأعمام ونحوهم.
      7 - وازدحام في العول: وهذا يكون في حق أصحاب الفروض إذا تزاحموا.
      2 - حجب الحرمان: وهو أن يُسقط الشخص غيره من الإرث بالكلية، ويأتي على جميع الورثة ما عدا ستة: الأب، والأم، والزوج، والزوجة، والابن، والبنت.

      * قواعد حجب الحرمان بالشخص:
      1 - كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، فالأب يحجب الأجداد، والأم تحجب الجدات وهكذا.
      2 - كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته، سواء كان من جنسه أم لا، فالابن يحجب أبناء الابن، وبنات الابن، والأنثى من الفروع لا تحجب إلا من تحتها إذا استغرقن الثلثين فيسقط من تحتهن من الإناث إلا أن يُعصَّبنَ بذكر، فلهم الباقي تعصيباً.
      3 - كل وارث من الأصول والفروع فإنه يحجب الحواشي الذكور منهم والإناث بلا استثناء.
      والحواشي: هم الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب، وأبناؤهم، والإخوة لأم، والأعمام الأشقاء أو لأب، وأبناؤهم، وأما الإناث من الأصول أو الفروع فلا يحجبن الحواشي إلا إناث الفروع وهن: البنات، وبنات الابن فيحجبن الإخوة لأم.
      4 - الحواشي بعضهم مع بعض، فكل من يرث منهم بالتعصيب فإنه يحجب من دونه في الجهة، أو القرب، أو القوة.
      فالأخ لأب يسقط بالأخ الشقيق والأخت الشقيقة العاصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق يسقط بالأخ الشقيق، والأخت الشقيقة العاصبة مع الغير وبالأخ لأب وبالأخت لأب العاصبة مع الغير، وابن الأخ لأب يسقط بالأربعة المتقدمة وابن الأخ الشقيق.
      والعم الشقيق يسقط بالخمسة المتقدمة وابن الأخ لأب، والعم لأب يسقط بالستة المتقدمة وبالعم الشقيق، وابن العم الشقيق يسقط بالسبعة المتقدمة وبالعم لأب، وابن العم لأب يسقط بالثمانية المتقدمة وبابن العم الشقيق، وأما الإخوة لأم فيسقطون بالفرع الوارث والأصل الوارث من الذكور.
      5 - الأصول لا يحجبهم إلا أصول، والفروع لا يحجبهم إلا فروع كما سبق، والحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواشي- كما سبق-.
      6 - الورثة بالنسبة لحجب الحرمان ينقسمون إلى أربعة أقسام:
      قسم يَحجبون ولا يُحجبون وهم الأبوان والولدان، وقسم يُحجبون ولا يَحجبون وهم الإخوة لأم، وقسم لا يَحجبون ولا يُحجبون وهم الزوجان، وقسم يَحجبون ويُحجبون وهم بقية الورثة.
      7 - يسقط المعتق والمعتقة بكل عاصب من القرابة.

      4 - تأصيل المسائل
      * أصل كل مسألة يختلف باختلاف الورثة، فإن كانوا عصبة فقط فأصل المسألة من عدد رؤوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين، كمن مات عن ابن وبنت، المسألة من ثلاثة، للابن اثنان، وللبنت واحد.
      * وإن كان في المسألة صاحب فرض واحد وعصبة فأصلها من مخرج ذلك الفرض، كمن مات عن زوجة وابن، المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد فرضاً، وللابن الباقي تعصيباً.
      * وإن كان في المسألة أصحاب فروض فقط، أو معهم عصبة، فإنه يُنظر بين مخارج الفروض بالنسب الأربع وهن (المماثلة، والمداخلة، والموافقة، والمباينة) والناتج يكون أصلاً للمسألة، والفروض كالنصف، والربع، والسدس، والثلث، والثمن، والثلثين، فالمتماثلان يُكتفى بأحدهما، والمتداخلان يُكتفى بأكبرهما، والمتوافقان يُضرب وفق أحدهما بكامل الآخر، والمتباينان: يُضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، كما يلي: المماثلة (1/ 3،1/ 3) المداخلة (1/ 6،1/ 2) الموافقة (1/ 8،1/ 6) المباينة (2/ 3،1/ 4) وهكذا.
      * أصول مسائل ذوي الفروض سبعة وهي: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثمانية، واثنا عشر، وأربعة وعشرون.
      * إن بقي بعد أصحاب الفروض شيء ولا عصبة رُدَّ على كل فرض بقدره عدا الزوجين، كزوج وبنت، المسألة من أربعة: للزوج الربع واحد، والباقي للبنت فرضاً ورداً .. وهكذا.

      5 - قسمة التركة
      • * تقسم التركة على الورثة بإحدى الطرق الآتية:.

      * تقسم التركة على الورثة بإحدى الطرق الآتية:
      1 - طريق النسبة: وهي أن تنسب سهم كل وارث من المسألة إليها وتعطيه من التركة بمثل ذلك، فلو هلك هالك عن (زوجة وأم وعم) والتركة مائة وعشرون، فالمسألة من اثني عشر، للزوجة الربع ثلاثة، وللأم الثلث أربعة، وللعم الباقي خمسة، فنسبة ثلاثة الزوجة إلى المسألة ربعها، فتأخذ ربع التركة ثلاثين، ونسبة أربعة الأم إلى المسألة ثلثها، فتأخذ ثلث التركة أربعين، ونسبة خمسة العم إلى المسألة ربعها وسدسها، فيأخذ ربع التركة وسدسها خمسين.
      2 - وإن شئت ضربت نصبب كل وارث في التركة، ثم تقسم الحاصل على مصح المسألة فيخرج نصيبه من التركة، فللزوجة في المسألة السابقة الربع ثلاثة، تضربه في التركة (120) والناتج (360) تقسمه على أصل المسألة (12) يكون نصيبها من التركة (30) وهكذا.
      3 - وإن شئت قسمت التركة على مصح المسألة، وحاصل القسمة تضرب به نصيب الوارث من المسألة، والناتج هو نصيبه من التركة.
      ففي المسألة السابقة تقسم التركة (120) على أصل المسألة (12) يكون الناتج (10)، تضرب به نصيب كل وارث، فنصيب الأم في المسألة السابقة الثلث أربعة، نضربه في عشرة (10×4=40) هو نصيبها من التركة وهكذا.
      * إذا حضر قسمة الميراث أقارب الميت الذين لا يرثون، أو اليتامى، أو من لا مال لهم فيستحب إعطاؤهم شيئاً من المال قبل قسمة التركة.
      قال الله تعالى: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) (النساء/8).

      6 - ميراث ذوي الأرحام
      * ذوو الأرحام: هم كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب.
      * يرث ذوو الأرحام بشرطين: عدم وجود أهل الفروض غير الزوجين، عدم وجود العصبة.
      * ميراث ذوي الأرحام يكون بالتنزيل، فَيُنزَّل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به، ثم يقسم المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي كما يلي:
      1 - ولد البنات، وولد بنات البنين بمنزلة أمهاتهم.
      2 - بنات الإخوة وبنات بنيهم بمنزلة آبائهن، وأولاد الإخوة لأم بمنزلة الإخوة لأم، وأولاد الأخوات مطلقاً بمنزلة أمهاتهم.
      3 - الأخوال والخالات وأبو الأم كالأم.
      4 - العمات والعم لأم كالأب.
      5 - الجدات الساقطات من جهة الأم أو الأب، كأم أب الأم، وأم أب الجد فالأولى بمنزلة الجدة لأم، والثانية بمنزلة الجدة لأب.
      6 - الأجداد الساقطون من جهة الأب أو الأم، كأم الأب، وأب أم الأب، فالأول بمنزلة الأم، والثاني بمنزلة أم الأب.
      7 - كل من أدلى بواحد من هذه الأصناف فهو بمنزلة من أدلى به كعمة العمة، وخالة الخالة ونحوها.
      * جهات ذوي الأرحام ثلاث: البنوة، الأبوة، الأمومة.

      7 - ميراث الحمل
      • * من خلف ورثة فيهم حمل فلهم حالتان:.

      * من خلف ورثة فيهم حمل فلهم حالتان:
      1 - إما أن ينتظروا حتى تلد الحامل ويتبين الحمل ثم يقسم المال.
      2 - وإما أن يطلبوا القسمة قبل الولادة، فهنا يوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو انثيين، فإذا ولد أخذ حقه وما بقي لمستحقه، ومن لا يحجبه الحمل أخذ إرثه كالجدة، ومن ينقصه أخذ الأقل كالزوجة والأم، ومن سقط به لم يعط شيئاً كالإخوة.

      8 - ميراث الخنثى المشكل
      • * يتضح أمر الخنثى بأمور:.

      * يتضح أمر الخنثى بأمور:
      البول أو المني من إحدى الآلتين، فإن بال منهما اعتبر الأسبق، فإن استويا اعتبر الأكثر، الميول الجنسي، ظهور اللحية، والحيض، والحبل، وتفلّك الثديين، ونزول اللبن من الثديين ونحو ذلك.

      9 - ميراث المفقود
      • * أحوال المفقود:.

      * أحوال المفقود:
      1 - إذا كان المفقود مورثاً، فإذا مضت مدة انتظاره ولم يتبين أمره فإنه يُحكم بموته، ويُقسم ماله الخاص، وما وُقِفَ له من مال مورثه إن كان على ورثته الموجودين حين الحكم بموته، دون من مات في مدة الانتظار.
      2 - وإن كان المفقود وارثاً ولا مزاحم له وُقِفَ المال له إلى أن يتبين أمره، أو تمضي مدة الانتظار، وإن كان له مزاحم من الورثة وطلبوا القسمة فيعامل الورثة بالأضر، ويوقف الباقي إلى أن يتبين أمره، فإن كان حياً أخذ نصيبه وإلا رُدَّ على أهله.
      فتقسم المسألة على اعتبار المفقود حياً، ثم تقسم على اعتباره ميتاً، فمن كان يرث في المسألتين متفاضلاً أعطي الأقل، ومن ترث فيهما متساوياً يعطى نصيبه كاملاً، ومن يرث في إحدى المسألتين فقط لا يعطى شيئاً، ويوقف الباقي إلى أن يتبين أمر المفقود.

      10 - ميراث الغرقى والهدمى ونحوهم
      • * أحوالهم: لهم خمس حالات:.

      * أحوالهم: لهم خمس حالات:
      1 - أن يُعلم المتأخر منهم بعينه فيرث من المتقدم ولا عكس.
      2 - أن يُعلم موتهم جميعاً دفعة واحدة فلا توارث بينهم.
      3 - أن يُجهل كيف وقع الموت، هل كان مرتباً؟ أو دفعة واحدة؟ فلا توارث بينهم.
      4 - أن يُعلم أن موتهم مرتب، ولكن لا نعلم عين المتأخر منهم فلا توارث بينهم.
      5 - أن يُعلم المتأخر ثم يُنسى فلا توارث بينهم.
      ففي هذه المسائل الأربع الأخيرة لا توارث بينهم، وعليه فيكون مال كل واحد منهم لورثته الأحياء فقط دون من مات معه.

      11 - ميراث القاتل
      * من انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سبباً بلا حق لم يرثه، والقتل بغير حق: هو المضمون بقود، أو دية، أو كفارة كالعمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجرى الخطأ كالقتل بالسبب وقتل الصبي والنائم والمجنون.
      فالقاتل عمداً لا يرث، والحكمة فيه: الاستعجال للميراث، ومن تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه، وإن كان القتل غير عمد فَمَنْعه من الإرث سداً للذرائع صيانة للدماء؛ لئلا يكون الطمع سبباً لسفكها.
      * إن كان القتل قصاصاً أو حداً أو دفاعاً عن النفس ونحو ذلك فلا يمنع الإرث.
      * المرتد لا يرث أحداً ولا يورث، فإن مات على ردته فماله لبيت مال المسلمين.

      12 - ميراث أهل الملل
      * لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم؛ لاختلاف دينهما، والكافر ميت لا يرث الميت.
      * الكفار يرث بعضهم بعضاً مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها، وهم ملل شتى، فاليهود ملة، والنصارى ملة، والمجوس ملة وهكذا.
      * يتوارث اليهود فيما بينهم، والنصارى فيما بينهم، والمجوس فيما بينهم، وبقية الملل فيما بينهما، ولا يرث اليهودي النصراني وهكذا البقية.

      * أكرم الإسلام المرأة وقدرها وأعطاها ما يناسب حالها من الميراث كما يلي:
      1 - فتارة تأخذ مثل نصيب الذكر كما في الإخوة والأخوات لأم إذا اجتمعوا يرثون بالسوية.
      2 - وتارة يكون نصيبها مثله، أو أقل منه كما في الأم مع الأب إن كان معهما أولاد ذكور، أو ذكور وإناث فلكل من الأم والأب السدس، وإن كان معهما أولاد إناث فللأم السدس، وللأب السدس والباقي إن لم يكن عصبة.
      3 - وتارة تأخذ نصف ما يأخذه الذكر وهذا هو الأغلب.
      والسبب: أن الإسلام يُلزم الرجل بأعباء وواجبات مالية لا تُلزَم بمثلها المرأة كالمهر، والسكن، والإنفاق على الزوجة والأولاد والديات في العاقلة، أما المرأة فليس عليها شيء من النفقة، لا على نفسها ولا على أولادها.
      وبذلك أكرمها الإسلام حين طرح عنها تلك الأعباء وألقاها على الرجل، ثم أعطاها نصف ما يأخذ الرجل، فمالها يزداد، ومال الرجل ينقص بالنفقة عليه وعلى زوجته وأولاده، فهذا هو العدل والإنصاف بين الجنسين، وما ربك بظلام للعبيد، والله عليم حكيم.
      1 - قال الله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... ) (النساء/34).
      2 - قال الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (النحل/90).

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. 2- "البقرة" و"الشمس" و"النار" في اللغة الفولانية – مدخل آخر للنقاش
    بواسطة الارشيف في المنتدى مجلس الفلاتة الفولانيين
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-06-2019, 09:53 PM
  2. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-06-2019, 04:19 PM
  3. اصول عائلة "فراج" أو "أبو زيد" ساحل سليم وعائلة "القاضي" البداري بمحافظة أسيوط
    بواسطة OmarMansour في المنتدى البحث عن الاصول.. اصول و انساب العائلات و القبائل
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 13-09-2017, 03:35 AM
  4. الرياح من "روح الله" تأتى "بالرحمة".وتأتى بالعذاب"
    بواسطة الشريف احمد الجمازي في المنتدى الدنيا مزرعة الاخرة . تعال نؤمن ساعة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 18-03-2017, 11:51 PM
  5. طهاة فلسطينيون يصنعون أكبر قطعة "قطايف" في العالم لدخول موسوعة "غينيس"
    بواسطة أسيرة الاحزان في المنتدى قهوة الحرافيش .اوتار القلوب
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 21-09-2010, 11:53 AM

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
MidPostAds By Yankee Fashion Forum